دخول
المواضيع الأكثر شعبية
مواضيع مماثلة
عدد الزوار منذ
6/2010
عدد الزيارات منذ
6/2010
تلخيص الدرس الثاني من مادة الفقه
ملتقى عباد الرحمن .::. و عجلت اليك ربى لترضى :: دوره لتحفيظ القرآن الكريم :: دوره لتحفيظ القرآن الكريم " للأخوات فقط "
صفحة 1 من اصل 1
تلخيص الدرس الثاني من مادة الفقه
اليوم الاربعاء الموافق 22من ذي القعدة لعام 1429 هـ \ الموافق 20 من نوفمبر لعام 2008مــ
تـابـــع ..الـطهــــــارة
نكمل بحول الله تعالى في هذا الدرس الفقهي حديثنا عن انواع النجاسات وكنا في الدرس السابق قد وقفنا عند النوع الرابع من النجاسات وكان الودي ..
النوع الخامس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
دم الحيض
ــــــــــــــــــــــــــ
والحيض في اللغة هو السيلان
وفي الاصطلاح هوالدم الذي يسيل من رحم المراة في أيام معدودة من الشهر وهو دم جبلةيسيل من قعر رحم المراة على سبيل الصحة
ودم الحيض نجس والادلة على حرمة دم الحيض 1- قوله تعالى : :" ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " . سورة البقرة الاية 221
فان التطهر يكون من النجاسة والاذى وقد سماه الله تعالى أذى وامر بالتطهر منه
2- وفي الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت:" جاءت امراة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : أرأيت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ؟ فقال : تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي به " اي : تحكه بحجر أو بعود فتدلك به جرم الدم حتى يضيع الجرم ثم تصب عليه الماء فتدلكه به أوتقرصه فيضيع الاثر .ففي هذا دليل على نجاسة دم الحيض بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع الصلاة بالثوب الذي اصابه دم الحيض حتى تزيل ما به من نجاسه بحكه بالحجر ثم دلكه وقرصهثم صب الماء عليه
3- يحرم على الحائض الصلاة والصيام فالصلاة والصيام عبادتان لاتصحان الا بالطهارة
والحيض يمنع منهما لنجاسته
النوع السادس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بول وروث ما لايؤكل لحمه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهما نجسان لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال :" أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ، والتمست الثالث فلم اجده ن فأخذت روثة فأتيته بها ،فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : " هذا رجس " رواه البخااري وابن ماجه وزاد في رواية " انها ركس انها روثة حمار "
النوع السابع
ـــــــــــــــــــــــــ
الكلب
ـــــــــــــــــــ
وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات اولاهن بالتراب وفي رواية اخراهن بالتراب
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : :" طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ". رواه مسلم وأحمد وابو داود والبيهقي
ونجاسة الكلب ليست لعينه وذاته وانما لنجاسة لعابه
النوع الثامن
ـــــــــــــــــــــــ
لحم الخنزير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما الخنزير فالنجاسة فيه لعينه وذاته واتففق اهل العلم على نجاسته لقوله تعالى : "قل لا أجد فيما أحل الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس " .من سورة الانعام من الاية 145
النوع التاسع
ـــــــــــــــــــــــ
الميتتة
ـــــــــــ
وهي ما مات حتف أنفه من غير تذكية ، أي من غير ذبح شرعي
والميتتة نجسة لقوله تعالى : " قل لاأجد فيما أحل الي محرما على طاعم الا ان يكون ميتة ." من سورة الأنعام من الاية 145
وهناك استثناء ات ثلاثه من الميتة المحرمة قد ابيحت وهي
1- ميتة السمك والجراد لقوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد ، واما الدمان فالكبد والطحال " والحوت هو السمك رواه أحمد والبيهقي والشافعي
ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر :" هو الحل الطهور ماؤه الحل ميتته"
2- ميتة مالادم سائل له
كالنمل والذباب والنحل فانها طاهرة اذا وقعت في شيءوماتت فيه لا تنجسه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " اذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه ثم انقلوه " ومقله في الماء كما جاء في مختار الصحاح اي غمسه
3- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك
طاهر لان الاصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة كذا قال الزهري في عظام الموتى كالفيل وغيره : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لايرون به بأسا "رواه البخاري ، وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق : على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " وهلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا انها ميتة ، فقال: " انما حرم أكلها
"رواه الجماعة الا ابن ماجة
.
تم بحمد الله
تـابـــع ..الـطهــــــارة
نكمل بحول الله تعالى في هذا الدرس الفقهي حديثنا عن انواع النجاسات وكنا في الدرس السابق قد وقفنا عند النوع الرابع من النجاسات وكان الودي ..
النوع الخامس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
دم الحيض
ــــــــــــــــــــــــــ
والحيض في اللغة هو السيلان
وفي الاصطلاح هوالدم الذي يسيل من رحم المراة في أيام معدودة من الشهر وهو دم جبلةيسيل من قعر رحم المراة على سبيل الصحة
ودم الحيض نجس والادلة على حرمة دم الحيض 1- قوله تعالى : :" ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " . سورة البقرة الاية 221
فان التطهر يكون من النجاسة والاذى وقد سماه الله تعالى أذى وامر بالتطهر منه
2- وفي الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت:" جاءت امراة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : أرأيت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ؟ فقال : تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي به " اي : تحكه بحجر أو بعود فتدلك به جرم الدم حتى يضيع الجرم ثم تصب عليه الماء فتدلكه به أوتقرصه فيضيع الاثر .ففي هذا دليل على نجاسة دم الحيض بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع الصلاة بالثوب الذي اصابه دم الحيض حتى تزيل ما به من نجاسه بحكه بالحجر ثم دلكه وقرصهثم صب الماء عليه
3- يحرم على الحائض الصلاة والصيام فالصلاة والصيام عبادتان لاتصحان الا بالطهارة
والحيض يمنع منهما لنجاسته
النوع السادس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بول وروث ما لايؤكل لحمه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهما نجسان لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال :" أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ، والتمست الثالث فلم اجده ن فأخذت روثة فأتيته بها ،فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : " هذا رجس " رواه البخااري وابن ماجه وزاد في رواية " انها ركس انها روثة حمار "
النوع السابع
ـــــــــــــــــــــــــ
الكلب
ـــــــــــــــــــ
وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات اولاهن بالتراب وفي رواية اخراهن بالتراب
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : :" طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ". رواه مسلم وأحمد وابو داود والبيهقي
ونجاسة الكلب ليست لعينه وذاته وانما لنجاسة لعابه
النوع الثامن
ـــــــــــــــــــــــ
لحم الخنزير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما الخنزير فالنجاسة فيه لعينه وذاته واتففق اهل العلم على نجاسته لقوله تعالى : "قل لا أجد فيما أحل الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس " .من سورة الانعام من الاية 145
النوع التاسع
ـــــــــــــــــــــــ
الميتتة
ـــــــــــ
وهي ما مات حتف أنفه من غير تذكية ، أي من غير ذبح شرعي
والميتتة نجسة لقوله تعالى : " قل لاأجد فيما أحل الي محرما على طاعم الا ان يكون ميتة ." من سورة الأنعام من الاية 145
وهناك استثناء ات ثلاثه من الميتة المحرمة قد ابيحت وهي
1- ميتة السمك والجراد لقوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد ، واما الدمان فالكبد والطحال " والحوت هو السمك رواه أحمد والبيهقي والشافعي
ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر :" هو الحل الطهور ماؤه الحل ميتته"
2- ميتة مالادم سائل له
كالنمل والذباب والنحل فانها طاهرة اذا وقعت في شيءوماتت فيه لا تنجسه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " اذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه ثم انقلوه " ومقله في الماء كما جاء في مختار الصحاح اي غمسه
3- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك
طاهر لان الاصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة كذا قال الزهري في عظام الموتى كالفيل وغيره : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لايرون به بأسا "رواه البخاري ، وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق : على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " وهلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا انها ميتة ، فقال: " انما حرم أكلها
"رواه الجماعة الا ابن ماجة
.
تم بحمد الله
عفاف- ... عضــ جديد ـــو ...
- عدد الرسائل : 18
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 29/10/2008
مواضيع مماثلة
» تلخيص الدرس الثانى من علم التوحيد
» تلخيص درس الفقه الاول وعنوانه الطهارة
» تلخيص الدرس الخامس توحيد شبهات حول مسالة القدر
» تلخيص درس الفقه الاول وعنوانه الطهارة
» تلخيص الدرس الخامس توحيد شبهات حول مسالة القدر
ملتقى عباد الرحمن .::. و عجلت اليك ربى لترضى :: دوره لتحفيظ القرآن الكريم :: دوره لتحفيظ القرآن الكريم " للأخوات فقط "
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى