ملتقى عباد الرحمن .::. و عجلت اليك ربى لترضى
الجزء الثالث من صحيح البخارىمن38الى58 Eiaa-u19

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى عباد الرحمن .::. و عجلت اليك ربى لترضى
الجزء الثالث من صحيح البخارىمن38الى58 Eiaa-u19
ملتقى عباد الرحمن .::. و عجلت اليك ربى لترضى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر




عدد الزوار منذ
6/2010
عدد الزيارات منذ
 6/2010
المتابعة على نبضات Google
https://i.servimg.com/u/f79/12/19/15/84/th/yni-ua12.gif
https://i.servimg.com/u/f79/12/19/15/84/th/caaaei10.gif

الجزء الثالث من صحيح البخارىمن38الى58

اذهب الى الأسفل

الجزء الثالث من صحيح البخارىمن38الى58 Empty الجزء الثالث من صحيح البخارىمن38الى58

مُساهمة من طرف هبه احمد 2012-04-28, 11:12 am


38 - باب: في العطار وبيع المسك.

1995 - حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا أبو بردة عبد الله قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك: إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد: يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة).
[5214]
[ش (كير) جلد غليظ ينفخ فيه النار. (لا يعدمك) لا تفقد ولا يفوتك. (خبيثة) كريهة].
39 - باب: ذكر الحجام.
1996 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
[2096، 2157، 2161، 5371]
[ش (أهله) مالكيه وأسياده. (خراجه) ما فرضه عليه سيده ليؤديه كل يوم].
1997 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.
[2158، 2159، 5367]
40 - باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.
1988 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو بكر بن حفص، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال:
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير، أو سيراء، فرآها عليه، فقال: (إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها). يعني تبيعها.
[ر: 846]
1999 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته:
أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال هذه النمرقة). قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيو ما خلقتم). وقال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة).
[3052، 4886، 5612، 5616، 7118]
[ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان..، رقم: 2107.
(نمرقة) كساء مخطط، وقيل هي وسادة صغيرة. (ما بال) ما شأنها ولما وضعت. (توسدها) تجعلها وسادة لك. (هذه الصور) لذات الروح، وأصحابها المصورون لها. (خلقتم) صورتم على هيئة خلق الله تعالى].
-3- 41 - باب: صاحب السلعة أحق بالسوم.
2000 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم). وفيه خرب ونخل.
[ر: 418]
-3- 42 - باب: كم يجوز الخيار.
2001 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا). قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
[2003، 2005 - 2007، 2010]
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم: 1531.
(المتبايعين) البائع والمشتري المتلبسين بعقد البيع. (بالخيار) في إمضاء العقد ونقضه. (خيارا) بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع، فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل البيع الخيار وإن لم يتفرقا].
2002 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (البيعان بالخيار ما لم يفترقا).
وزاد أحمد: حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.
[ر: 1973]
43 - باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع.
[ش (لم يوقت) أي يحدد مدة للخيار بيوم أو أكثر].
2003 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر). وربما قال: (أو يكون بيع خيار).
[ر: 2001]
-3- 44 - باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
وبه قال ابن عمر، وشريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة.
2004 - حدثني إسحاق: أخبرنا حبان: حدثنا شعبة: قال قتادة: أخبرني عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).
[ر: 1973]
2005 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار).
[ر: 2001]
-3- 45 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع.
2006 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع).
[ر: 2001]
[ش (فقد وجب البيع) لزم].
-3- 46 - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع.
2007 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار).
[ر: 2001]
[ش (بيعين) متبايعين. (لا بيع بينهما) لا يلزم البيع بينهما].
2008 - حدثني إسحاق: حدثنا حبان: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
قال همام: وجدت في كتابي: (يختار - ثلاث مرار - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، فعسى أن يربحا ربحا، ويمحقا بركة بيعهما).
قال: وحدثنا همام: حدثنا أبو التياح: أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر: 1973]
[ش (وجدت في كتابي) أي الذي رويته هو المحفوظ، لكن الموجود في كتابي بلفظ (يختار) وهو مكتوب ثلاث مرات].
-3- 47 - باب: إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه.
وقال طاوس: فيمن يشتري السلعة على الرضا، ثم باعها: وجبت له والربح له.
[ش (على الرضا) أي على شرط أنه لو رضي بها أجاز العقد. (وجبت) لزمت المبايعة].
2009 - وقال الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (بعينه). قال: هو لك يا رسول الله، قال: (بعينه). فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت).
[2468، 2469]
[ش (بكر) ولد الناقة أول ما يركب. (صعب) نفور لم يذلل].
2010 - قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا، رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته، خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة: أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه، رأيت أني قد غبنته، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
[ر: 1002]
[ش (مالا) أرضا وعقارا. (بالوادي) قيل: هو وادي القرى من أعمال المدينة، وقيل: واد معهود لديهم. (عقبي) القهقرى إلى الخلف. (يرادني) يطلب استرداده مني. (وجب) لزم. (غبنته) نقصته حقه. (أرض ثمود) أرض قريبة من تبوك. (بثلاث ليال) زدته على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه بثلاث ليال، ونقصني المسافة التي كانت بيني وبين أرضي ثلاث ليال، وهذا هو وجه الغبن].
-3- 48 - باب: ما يكره من الخداع في البيع.
2011 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة).
[2276، 2283، 6563]
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: من يخدع في البيع، رقم: 1533.
(رجلا) هو حبان بن منقذ رضي الله عنه. (لا خلابة) لا خديعة].
-3- 49 - باب: ما ذكر في الأسواق.
وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا إلى المدينة، قلت: هل من سوق فيه تجارة؟. قال: سوق قينقاع. [ر: 1943]. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. [ر: 1944]. وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. [ر: 1956].
[ ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: من يخدع في البيع، رقم: 1533.
(رجلا) هو حبان بن منقذ رضي الله عنه. (لا خلابة) لا خديعة.
2012 - حدثنا محمد بن الصباح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء، عن محمد بن سوقة، عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم). قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟. قال: (يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم).
[ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، رقم: 2884.
(بيداء) الصحراء التي لا شيء فيها. (يخسف) تغور بهم الأرض. (أسواقهم) أهل أسواقهم الذين يبيعون ويشترون ولم يقصدوا الغزو. (يبعثون) يوم القيامة. (على نياتهم) يحاسب كل منهم بحسب قصده].
2013 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة أحدكم في جماعة، تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك بأنه توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة، أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه).
[ر: 465]
[ش (بضعا) من ثلاث إلى تسع. (ينهزه) ينهضه].
2014/2015 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي).
[ش أخرجه مسلم في الآداب، باب: النهي عن التكني بأبي القاسم، رقم: 2131.
(باسمي) أي سموا محمدا. (بكنيتي) أي لا تكنوا أبا القاسم، والجمهور على جواز ذلك، وأن النهي للتنزيه، أو هو منسوخ].
(2015) - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا زهير، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه:
دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك، قال: (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).
[3344، وانظر: 5843]
2016 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال:
خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال: (أثم لكع، أثم لكع). فحسبته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، وقال: (اللهم أحبه وأحب من يحبه).
قال سفيان: قال عبيد الله: أخبرني: أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة.
[5545]
[ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما، رقم: 2421.
(طائفة النهار) قطعة منه. (بفناء) الموضع المتسع أمام البيت. (آثم) اسم يشار به للمكان البعيد، أي أيوجد هناك في البيت. (لكع) معناه الصغير بلغة تميم، ومراده صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما. (سخابا) قلادة من خرز أو طيب أو قرنفل، وقيل غير ذلك. (يشتد) يسرع].
2017 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى، عن نافع: حدثنا ابن عمر:
أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.
قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حيث اشتراه حتى يستوفيه.
[2019، 2024، 2026، 2029، 2030، 2058، 2059، 6460]
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض، رقم: 1527.
(الركبان) الجماعة من الإبل في السفر، جمع راكب، ثم أطلق على كل راكب دابة. (حيث اشتراه) مكان شرائه. (حيث يباع الطعام) الأماكن التي يباع فيها الطعام عادة وهي الأسواق. (يستوفيه) يقبضه].
-3- 50 - باب: كراهية السخب في السوق.
2018 - حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال، عن عطاء بن يسار قال:
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: {يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا}. وحزرا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا.
تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة، عن هلال. وقال سعيد، عن هلال، عن عطاء، عن ابن سلام: غلف: كل شيء في غلاف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف: إذا لم يكن مختونا.
[4558]
[ش (أجل) حرف جواب مثل نعم. (شاهدا) لأمتك بتصديقهم وعلى الكافرين بتكذيبهم. (مبشرا) للمؤمنين. (نذيرا) للكافرين، /الأحزاب: 45/. (حرزا للأميين) حصنا للعرب. (المتوكل) المعتمد على الله تعالى. (بفظ) سيء الخلق. (غليظ) شديد في القول. (سخاب) يرفع صوته على الناس. (يقيم الملة العوجاء) ينفي الشرك ويثبت التوحيد. (عميا) لا تبصر الحق. (صما) لا تسمع دعوة الخير. (غلفا) غطتها ظلمة الشرك].
-3- 51 - باب: الكيل على البائع والمعطي.
لقول الله تعالى: {وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} /المطففين: 3/: يعني إذا كالوا لهم ووزنوا لهم، كقوله: {يسمعونكم} /الشعراء: 73/: يسمعون لكم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اكتالوا حتى تستوفوا). ويذكر عن عثمان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل).
[ش (وإذا كالوهم..) المعنى: إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل أو الوزن. (يسمعونكم) من قوله تعالى: {قال هل يسمعونكم إذ تدعون} أي الأصنام. (اكتالوا..) أي تأخذوا حقكم كاملا. (فكل) فأوف ولا تنقص. (ابتعت) اشتريت. (فاكتل) فاستوف ولا تزد].
2019 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه).
[ر: 2017]
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم: 1526.
(ابتاع) اشترى. (طعاما) حنطة أو شعيرا أو تمرا ونحو ذلك. (يستوفيه) يقبضه].
2020 - حدثنا عبدان: أخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر رضي الله عنه قال:
توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دي، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل لي). ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: (كل للقوم). فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء.
وقال فراس: عن الشعبي: حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام، عن وهب، عن جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (جذ له، فأوف له).
[2265، 2266، 2275، 2461، 2562، 2629، 3387، 3827]
[ش (غرمائه) جمع غريم، وهو من له دين على غيره. ويطلق على الغارم وهو من كان عليه دين لغيره. (أن يضعوا من دينه) أن يتركوا منه شيئا. (فصنف تمرك أصنافا) اعزل كل نوع منه على حدة. (العجوة) نوع من أجود التمر بالمدينة. (عذق زيد) نوع من التمر الردئ. (جذ) من الجذاد وهو قطع التمر].
-3- 52 - باب: ما يستحب من الكيل.
2021 - حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا الوليد، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كيلوا طعامكم يبارك لكم).
[ش (كيلوا طعامكم) عند شرائه أو بيعه. (يبارك لكم) لامتثال أمر الشارع بكياه حتى لا يحصل شك أو منازعة، وبفضل التسمية عند كيله، ولدعائه صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة في مد المدينة وصاعها].
-3- 53 - باب: بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم.
فيه عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر: 1790]
2022 - حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم الأنصاري، عن عبد الله بن زيد، رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة).
[ر: 3187]
[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، رقم: 1360.
(حرم مكة) جعل لها حرمة بأمر الله عز وجل، وحرمتها تحريم قطع شجرها وقتل صيدها ونحوه].
2023 - حدثني عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله
ابن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم). يعني أهل المدينة.
[6336، 6900، وانظر: 2732]
-3- 54 - باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.
[ش (الحكرة) حبس الطعام والسلع عن البيع حتى يرتفع سعرها فيبيعها، وهو الاحتكار].
2024 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:
رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.
[ر: 2017]
[ش (مجازفة) بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. (يضربون) تأديبا وتعزيرا. (أن يبيعوه) كي لا يبيعوه. (يؤووه) يقبضوه وينقلوه. (رحالهم) منازلهم].
2025 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟. قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ.
[2028]
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم: 1525.
(كيف ذاك) ما حال هذا البيع حتى نهي عنه. (دراهم بدراهم) تقديره: أن يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل، فإذا باعه منه أو من غيره
بدرهمين مثلا قبل أن يقبضه فلا يجوز، لأنه في التقدير: بيع درهم بدرهم والطعام غائب، كأنه باعه درهمه الذي اشترى به الطعام بدرهمين، وهو ربا لا يجوز. (مرجأ) مؤخر].
2026 - حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
[ر: 2017]
2027 - حدثنا علي: حدثنا سفيان: كان عمرو بن دينار يحدثه، عن الزهري، عن مالك ابن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس:
سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء).
[2062، 2065]
[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم: 1586.
(صرف) أي من عنده دراهم حتى يعوضها بالدنانير، والصرف بيع أحد النقدين بالآخر. (الغابة) هي في الأصل: الشجر المتكاثف الملتف، سميت بذلك لأنها تغيب ما فيها، والمراد هنا غابة المدينة، وهي موضع قريب من عواليها. (هاء وهاء) يقول أحدهما: هاء يعني خذ، ويقول الآخر: هاء، يعني هات، والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق].
-3- 55 - باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك.
2028 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار: سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
[ر: 2025]
2029 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه). زاد إسماعيل: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
[ر: 2017]
-3- 56 - باب: من رأى: إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك.
[ش (الأدب) التأديب على ترك إيوائه قبل بيعه].
2030 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم.
[ر: 2017]
-3- 57 - باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع.
[ش (ما أدركت..) أي ما كان عند العقد غير ميت ولم يتغير عن حالته فهو للمشتري].
2031 - حدثنا فروة بن أبي المغراء: أخبرنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة، لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر، فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل عليه قال لأبي بكر: (أخرج من عندك). قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء، قال: (أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج). قال: الصحبة يا رسول الله، قال: (الصحبة). قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما، قال: (قد أخذتها بالثمن).
[ر: 464]
[ش (لقل يوم) اللام جواب قسم محذوف، وقل: فعل ماض فيه معنى النفي، أي ما يأتي يوم عليه إلا يأتي فيه بيت أبي بكر رضي الله عنه. (لم يرعنا..) من الروع وهو الفزع، والمعنى أتانا بغتة وقت الظهر. (الصحبة) أرغب وأطلب الصحبة معك على الخروج].
-3- 58 - باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك.
[ش (يسوم على..) وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه بعد، فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو يقول للراغب فيها: أنا أبيعك خيرا منها بأقل، ونحو ذلك].
2032 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه).
[2057، 4848]
[ش أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه..، رقم: 1412.
(بيع أخيه) هو بمعنى السوم الذي ذكر، أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط. والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر].
2033 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، وتسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها).
[2041، 2043، 2044، 2052، 2054، 2574، 2577]
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة، رقم: 1515.

هبه احمد
هبه احمد
... عضــ سوبر ــو ...
... عضــ سوبر ــو ...

انثى عدد الرسائل : 59
العمر : 33
المكان : بنى سويف
المهنه : طالبه
اهتمامات : القرءان والسنة
علم دولتك ؟؟ : الجزء الثالث من صحيح البخارىمن38الى58 EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 50
نقاط نقاط : 609
تاريخ التسجيل : 25/04/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى