دخول
المواضيع الأكثر شعبية
مواضيع مماثلة
عدد الزوار منذ
6/2010
عدد الزيارات منذ
6/2010
ابواب كامله من صحيح البخارى
صفحة 1 من اصل 1
ابواب كامله من صحيح البخارى
-2- 39 - كتاب البيوع.
وقول الله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا}. /البقرة 275/.
الرحيم.
[ش (البيع) هو في اللغة: المبادلة، وشرعا: مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. (الربا) في اللغة: الزيادة، وشرعا: هو زيادة على صفة مخصوصة في مال مخصوص، وقال في النهاية: هو الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع. والحاصل: أن مؤدي الربا أخذ مال غيره بلا عوض].
وقوله: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم}. /البقرة 282/.
[ش (حاضرة) المبيع والثمن حاضران. (تديرونها بينكم) تقبضون المبيع والثمن].
-3- 1 - باب: ما جاء في قول الله تعالى:
{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين}. /الجمعة: 10، 11/.
[ش (قضيت الصلاة) أديت صلاة الجمعة وانتهت. (فانتشروا في الأرض) للتجارة والتصرف في حوائجكم. (ابتغوا من فضل الله) اطلبوا الرزق والربح فهو مباح لكم فضلا من الله تعالى. (تجارة) بضاعة أتي بها لتباع في المدينة. (لهوا) كانوا في الجاهلية إذا أتت تجارة استقبلوها بالطبل والتصفيق، فينتبه الناس إليها، وهذا من اللهو، فأطلق على كل ما ينبه إلى وجود التجارة من ضجيج وصوت إبل ونحو ذلك، والله أعلم. (انفضوا) تفرقوا. (قائما) على المنبر تخطب].
وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة عن تراض منكم}. /النساء: 29/.
[ش (بالباطل) بالمحرم في الشرع كالربا والغصب. (تجارة) أموال تجارة. (عن تراض منكم) كل واحد منكم راض بما في يده من المال الذي أخذه، مما يبيح الشرع التعامل به].
1942 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، أعي حين ينسون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: (إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه، إلا وعى ما أقول). فبسطت نمرة علي، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء.
[ر: 118]
[ش (عمل أموالهم) ما يتعلق بإصلاح أموالهم من مزارع ونحوها. (مسكينا) لا شيء لي أتاجر به أو يشغلني إصلاحه. (الصفة) موضع مظلل في المسجد، كان يأوي إليه الغرباء وفقراء الصحابة رضي الله عنهم ومن ليس له منزل منهم، وكان أبو هريرة رضي الله عنه رئيسهم. (أعي) أحفظ. (أقضي مقالتي) أنتهي من حديثي. (نمرة) كساء مخطط أو ملون].
1943 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه:
لما قدمنا إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟. قال: سوق قينقاع، قال: فغدا إليه عبد الرحمن، فأتى بأقط وسمن، قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تزوجت). قال: نعم، قال: (ومن). قال: امرأة من الأنصار، قال: (كم سقت). قال: زنة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أولم ولو بشاة).
[3569، وانظر: 1944]
[ش (آخى) من المؤاخاة، وهي أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة حتى يصيرا كالأخوين نسبا. (هويت) أردت وأحببت. (قينقاع) قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة. (الغدو) الذهاب أول النهار إلى السوق. (أثر صفرة) أثر الطيب الذي استعمله عند الزفاف. (كم سقت) كم أعطيتها مهرا. (زنة نواة) وزنها. (أولم) اصنع وليمة، وهي الطعام الذي يصنع أيام العرس].
1944 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه قال:
قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا، أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (مهيم). قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال: (وما سقت إليها). قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب، قال: (أولم ولو بشاة).
[2171، 3570، 3722، 4785، 4853، 4858، 4860، 4872، 5732، 6023]
[ش (استفضل) ربح. (وضر) تلطخ من أثر الطيب الذي له لون. (مهيم) ما هذا وما أمرك، وهي كلمة يستعملها أهل اليمن].
1945 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج}. قرأها ابن عباس.
[ر: 1681]
[ش (أسواقا) يتاجرون فيها في موسم الحج. (تأثموا فيه) اجتنبوا التجارة في موسم الحج احترازا عن الإثم، وخشية أن يذهب الأجر. (مواسم) جمع موسم، وهو وقت الاجتماع للتجارة ونحوها، سمي بذلك لأنه معلم يجتمع الناس إليه. (قرأها..) أي قرأ هذه اللفظة "في مواسم الحج" في جملة القرآن، وهو خلاف المشهور، فهي قراءة شاذة ولها حكم حديث الآحاد، فتكون تفسيرا للآية، وليست بقرآن].
-3- 2 - باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات.
1946 - حدثني محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن الشعبي: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا ابن عيينة، عن أبي فروة، عن الشعبي قال: سمعت النعمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن أبي فروة، سمعت الشعبي: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي فروة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه).
[ر: 52]
[ش (كان لما استبان أترك) أكثر تركا لما وضح وظهر إثمه. (يرتع) من رتعت الماشية إذا رعت كيف شاءت].
-3- 3 - باب: تفسير المشبهات.
وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
[ش (أهون) أسهل وأكثر راحة لنفسي وقلبي. (الورع) الأخذ بالأحوط في شأن الدين والحلال والحرام. (دع..) اترك ما شككت فيه، وخذ ما وضح لك واستبان، وليس في نفسك شك من أمره].
1947 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه:
أن امرأة سوادء جاءت، فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كيف وقد قيل). وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي.
[ر: 88]
1948 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي، قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة). ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.
[2105، 2289، 2396، 2594، 4052، 6368، 6384، 6431، 6760]
[ش أخرجه مسلم في الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات، رقم: 1457. (ابن وليدة زمعة) الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة، والولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن بن زمعة، وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. (ولد على فراشه) أي من امرأة كانت موطوءة له. (فتساوقا) ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده. (الولد للفراش) الولد تابع لصاحب الفراش، وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة. (العاهر للحجر) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد، والعرب تكني عن حرمان الشخص بقولها: له الحجر وله التراب].
1949 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: (إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ). قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟. قال: (لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر).
[ر: 173]
[ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، رقم: 1929.
(المعراض) سهم لا ريش عليه، وفيه خشبة ثقيلة أو عصا، وقيل: هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسط، إذا رمي به ذهب مستويا. (وقيذ) موقوذ، وهو المقتول بالخشب ونحوه. (أخذ) أي الصيد].
-3- 4 - باب: ما يتنزه من الشبهات.
1950 - حدثنا قبيضة: حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس رضي الله عنه قال:
مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: (لولا أن تكون صدقة لأكلتها).
وقال همام: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(أجد تمرة ساقطة على فراشي).
[2299، 2300]
[ش أخرجه مسلم في الزكاة، باب: تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم..، رقم:1071.
(مسقوطة) ساقطة. (لولا..) لولا أني أخاف أن تكون ساقطة من الصدقات، وهي محرمة علي، لأكلتها ولما تركتها].
-3- 5 - باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات.
1951 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه قال:
شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟. قال: (لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).
وقال ابن أبي حفصة، عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت.
[ر: 137]
1952 - حدثني أحمد بن المقدام العجلي: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم، ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سموا الله عليه وكلوه).
[5188، 6963]
-3- 6 - باب: قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}. /الجمعة: 11/.
1953 - حدثنا طلق بن غنام: حدثنا زائدة، عن حصين، عن سالم قال: حدثني جابر رضي الله عنه قال:
بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشأم عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها، حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا، فنزلت: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}.
[ر: 894]
-3- 7 - باب: من لم يبال من حيث كسب المال.
1954 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يأتي على الناس زمان، لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام).
[1977]
-3- 8 - باب: التجارة في البر.
وقوله عز وجل: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} /النور: 37/.
وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى يؤدوه إلى الله.
[ش (تجارة) شراء، أو البيع والشراء في السفر. (القوم) المراد الصحابة رضي الله عنهم. (نابهم) حضرهم حق من حقوق الله تعالى، كإقامة الصلاة، بادروا لأدائه].
1955 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وحدثني الفضل بن يعقوب: حدثنا الحجاج بن محمد: قال ابن جريح: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب: أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا:
كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: (إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح).
[2070، 2365، 3724]
[ش (الصرف) بيع النقد بعضه ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة، ومثله بيع العملات الورقية كذلك. (يدا بيد) يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر في المجلس. (نساء) متأخرا].
-3- 9 - باب: الخروج في التجارة.
وقول الله تعالى: {فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} /الجمعة: 10/.
[ش (فانتشروا..) اذهبوا في كل مكان، واطلبوا الرزق من الله عز وجل].
1956 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا مخلد بن يزيد: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن عبيد الله بن عمير:
أن أبا موسى الأشعري: استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا له. قيل: قد رجع، فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. يعني الخروج إلى تجارة.
[5891، 6920]
[ش (بذلك) بالرجوع حين لم يؤذن للمستأذن. (بالبينة) بمن يشهد معك على ذلك].
-3- 10 - باب: التجارة في البحر.
وقال مطر: لابأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا: {وترى الفلك مواخر فيه ولبتغوا من فضله} /النحل: 14/. والفلك: السفن، الواحد والجمع سواء.
وقال مجاهد: تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام.
[ش (وما ذكره) أي ما ذكر الله ركوب البحر في القرآن إلا بحق، كابتغاء فضله تعالى، وبيان ما فيه من عظيم قدرته، وغير ذلك. (مواخر) تمخر الماء، تشقه بجرية مقبلة ومدبرة بريح واحدة. (تمخر السفن الريح) أي تشقها وتخرج صوتا من شقها، ويكون الصوت من السفن إن كانت صغيرة، ومن الريح إن كانت كبيرة].
1957 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، خرج في البحر فقضى حاجته، وساق الحديث.
[ر: 1427]
-3- 11 - باب: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}.
وقوله جل ذكره: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} /النور: 37/.
وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله، لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى يؤدوه إلى الله.
[ش انظر الباب: 1 و 8 من البيوع].
1958 - حدثني محمد قال: حدثني محمد بن فضيل، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر رضي الله عنه قال:
أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا اثني عشر رجلا، فنزلت هذه الآية: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}.
[ر: 894]
-3- 12 - باب: قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} /البقرة: 267/.
[ش (أنفقوا..) والمعنى: أنفقوا من حلال كسبكم وجيده].
1959 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا).
[ر: 1359]
1960 - حدثني يحيى بن جعفر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فلها نصف أجره).
[5045]
[ش (عن غير أمره) أي من غير أن يأمرها بذلك. (نصف أجره) مثل أجره، بمعنى أن يجتمع أجره وأجرها ويكون بينهما نصفين].
-3- 13 - باب: من أحب البسط في الرزق.
1961 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني: حدثنا حسان: حدثنا يونس: حدثنا محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه).
[5640]
[ش أخرجه مسلم في البر والصلة، باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم: 2557.
(يبسط) يوسع. (ينسأ) يؤخر. (أثره) بقية عمره. (فليصل رحمه) فليبر بأقاربه].
-3- 14 - باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة.
[ش (بالنسيئة) بتأخير الثمن إلى الأجل].
1962 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد.
[1990، 2088، 2133، 2134، 2256، 2374، 2378، 2759، 4197]
[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر، رقم: 1603.
(الرهن في السلم) المراد بالسلم هنا تأجيل الثمن، والرهن فيه: أن يرتهن البائع عينا مقابل الثمن توثقا لديه].
1963 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس (ح). وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا أسباط أبو اليسع البصري: حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير، وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: (ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر، ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة).
[2373]
[ش (إهالة) ما أذنب من الدهن أو الشحم. (سنخة) متغيرة الرائحة من طول الزمن. (لأهله) لأزواجه. (يقول) قيل: القائل هو أنس رضي الله عنه، وقيل: هو النبي صلى الله عليه وسلم].
-3- 15 - باب: كسب الرجل وعمله بيده.
1964 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنب ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير:
أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيه.
[ش (حرفتي) عملي الذي كنت أكتسب منه. (من هذا المال) من بيت مال المسلمين. (يحترف للمسلمين فيه) يتاجر لهم به حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما أكل وأكثر].
1965 - حدثني محمد: حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا سعيد قال: حدثني أبو الأسود، عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها:
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: (لو اغتسلتم).
رواه همام، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
[ر: 861]
[ش (عمال أنفسهم) يعملون بأيديهم ويكسبون لأنفسهم. (أرواح) جمع ريح، بسبب تعرقهم. (لو اغتسلتم) لحضور الجمعة].
1966 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن المقدام رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده).
[ش (قط) في أي زمن مضى. (أن يأكل من عمل يده) من كسبه ونتيجة صنع يده].
1967 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه: حدثنا أبو هريرة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده).
[3235، 4436]
1968 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير من أن يسأل أحدا، فيعطيه أو يمنعه).
[ر: 1401]
[ش أخرجه مسلم في الزكاة، باب: كراهة سؤال الناس، رقم: 1042].
1969 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا وكيع: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل الناس).
[ر: 1402]
-3- 16 - باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف.
1970 - حدثنا علي بن عياش: حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف، قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رحم الله رجلا، سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى).
[ش (سمحا) جوادا متساهلا، يوافق على ما طلب منه. (اقتضى) طلب الذي له على غيره].
17 - باب: من أنظر موسرا.
1971 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا منصور: أن ربعي بن حراش حدثه: أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟. قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، قال: قال: فتجاوزوا عنه).
وقال أبو مالك، عن ربعي: (كنت أيسر على الموسر، وأنظر المعسر).
وتابعه شعبة، عن عبد الملك، عن ربعي. قال أبو عوانة، عن عبد الملك، عن ربعي: (أنظر الموسر، وأتجاوز عن المعسر). وقال نعيم بن أبي هند، عن ربعي: (فأقبل من الموسر، وأتجاوز عن المعسر).
[2261]
[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: فضل إنظار المعسر، رقم: 1560.
(تلقت) استقبلت عند الموت لتقبضها. (فتياني) جمع فتى وهو الأجير والخادم. (ينظروا) من الإنظار وهو الإمهال. (يتجاوزوا) يتسامحوا في الاقتضاء والاستيفاء].
18 - باب: من أنظر معسرا
1972 - حدثنا هشام بن عمار: حدثنا يحيى بن حمزة: حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه).
[3293]
[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: فضل إنظار المعسر، رقم: 1562.
(يداين الناس) يبيعهم مع تأخير الثمن إلى أجل].
19 - باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا.
ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة).
وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق.
وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة.
وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة، يعلم أن بها داء، إلا أخبره.
[ش (بيع المسلم المسلم) أي لا غش فيه ولا خديعة. (لا داء) لا عيب. (لا خبثة) لا خبث، والخبث الحرام. (ولا غائلة) لا فجور ولا خيانة. (الإباق) هروب العبد من سيده. (النخاسين) جمع نخاس وهو دلال الدواب. (آري) هو الإصطبل، أو معلف الدابة أو مربطها وسبب الكراهة: أن فيه تدليسا، لأنه يوهم أنه حديث الجلب من تلك الأقطار، وهو يعني أنه أتى به من الإصطبل الذي يسمى بذلك. (داء) عيبا. (أخبره) أخبر به المشتري].
1973 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث: رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
[1976، 2002، 2004، 2008]
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، رقم: 1532.
(البيعان) المتبايعان وهما البائع والمشتري. (بالخيار) لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه. (لم يتفرقا) من مجلس العقد. (بينا) بين كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في المبيع أو الثمن. (كذبا) في الأوصاف. (محقت) من المحق، وهو النقصان وذهاب البركة].
20 - باب: بيع الخلط من التمر.
1974 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
كنا نرزق تمر الجمع، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم).
[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، رقم: 1595.
(نرزق تمر) نعطي من تمر الصدقة. (الخلط) المخلوط من أنواع متفرقة. (لا صاعين) لا تبيعوا صاعين بصاع].
21 - باب: ما قيل في اللحام والجزار.
1975 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق، عن أبي مسعود قال:
جاء رجل من الأنصار، يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع، فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع). فقال: لا، بل قد أذنت له.
[2324، 5118، 5145]
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه..، رقم: 2036.
(لغلام) أجير أو خادم. (قصاب) اسم فاعل من قصبت الشاة قصبا قطعتها عضوا عضوا، واسم الصنعة من ذلك القصابة. (خامس خمسة) أحد خمسة، أي معه أربعة غيره. (عرفت في وجهه الجوع) رأيت أثره في وجهه].
هبه احمد- ... عضــ سوبر ــو ...
- عدد الرسائل : 59
العمر : 33
المكان : بنى سويف
المهنه : طالبه
اهتمامات : القرءان والسنة
علم دولتك ؟؟ :
السٌّمعَة : 50
نقاط : 609
تاريخ التسجيل : 25/04/2012
مواضيع مماثلة
» ابواب فى البخارى الجزء الثانى من22/38
» الجزء الثالث من صحيح البخارىمن38الى58
» مدرسة الحياة كامله فيديو للشيخ الحوينى حملها الآن
» الجزء الثالث من صحيح البخارىمن38الى58
» مدرسة الحياة كامله فيديو للشيخ الحوينى حملها الآن
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى