ملتقى عباد الرحمن .::. و عجلت اليك ربى لترضى
ابواب فى البخارى الجزء الثانى من22/38 Eiaa-u19

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى عباد الرحمن .::. و عجلت اليك ربى لترضى
ابواب فى البخارى الجزء الثانى من22/38 Eiaa-u19
ملتقى عباد الرحمن .::. و عجلت اليك ربى لترضى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر




عدد الزوار منذ
6/2010
عدد الزيارات منذ
 6/2010
المتابعة على نبضات Google
https://i.servimg.com/u/f79/12/19/15/84/th/yni-ua12.gif
https://i.servimg.com/u/f79/12/19/15/84/th/caaaei10.gif

ابواب فى البخارى الجزء الثانى من22/38

اذهب الى الأسفل

ابواب فى البخارى الجزء الثانى من22/38 Empty ابواب فى البخارى الجزء الثانى من22/38

مُساهمة من طرف هبه احمد 2012-04-28, 11:02 am


22 - باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع.
1976 - حدثنا بدل بن المحبر: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا الخليل يحدث، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
[ر: 1973]
23 - باب: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} /آل عمران: 130/.
[ش (الربا) الزيادة. (أضعافا مضاعفة) كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين قال الدائن للمستدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي أزيدك في الأجل وتزيدني في الدين، وهكذا ربما تكرر هذا فيتضاعف مقدار الدين].
1977 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام).
[ر: 1954]
24 - باب: آكل الربا وشاهده وكاتبه.
وقوله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}. /البقرة: 275/.
[ش (لا يقومون) من قبورهم يوم القيامة، أو لا يتحركون على الأرض في الدنيا إلا ونفوسهم كذلك، لشعورهم بمقت الناس لهم. (يتخبطه) يصرعه. (المس) الجنون. (مثل الربا) نظيره. (فله ما سلف) أي ليس عليه رد ما أخذ من ربا قبل التحريم، أما الآن: وبعد ثبوت التحريم، فيجب عليه رد ما أخذه من زيادة لمن أخذه منه أو لورثته، وإن كان لا يعلمه، كمن يتعامل مع المصارف، فعليه أن يتصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا يأكله لأنه كسب خبيث. (خالدون) لا يخرجون منها إن استحلوا التعامل بالربا، ويمكثون فيها طويلا إن اعتقدوا حرمته وتعاملوا به].
1978 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لما نزلت آخر البقرة، قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر.
[ر: 447]
1979 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل، بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟. فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا).
[ر: 809]
25 - باب: موكل الربا.
لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}. /البقرة: 278 - 281/.
قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر: 4270]
[ش (ذروا) اتركوا. (فأذنوا) استيقنوا. (بحرب) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع منه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وعن الحسن البصري وابن سيرين قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لآكلة الربا، وإنهم قد آذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. - عيني - (رؤوس أموالكم) أصل دينكم من غير زيادة. (ذو عسرة) صاحب فقر وحاجة. (فنظرة) تأجيل وانتظار. (ميسرة) وقت يسر وسعة].
1980 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة قال:
رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.
[2123، 5032، 5601، 5617]
[ش (بمحاجمه) جمع محجم وهو الآلة التي يحجم بها. (فسألته) عن سبب كسرها. (ثمن الكلب) بيعه وأخذ ثمنه، لأنه نجس. (ثمن الدم) أجرة الحجامة، ويدخل فيه بيع الدم في هذه الأيام. (الواشمة) فاعلة الوشم، وهو أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيلة، فيزرق أثره أو يخضر. (الموشومة) التي يفعل بها الوشم. (آكل الربا) آخذه. (موكله) معطيه. (المصور) لما له روح من حيوان أو إنسان، والنص عام في الرسم والنحت وما يسمى الآن تثبيت ظل، وهو حرام بالإجماع إلا لضرورة].
26 - باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} /البقرة: 276/.
[ش (يمحق الله الربا) يستأصله ويذهب ببركته، ويهلك المال الذي دخل فيه. (يربي) يزيد وينمي. (كفار) يكفر بآيات الله تعالى فيحل ما حرم. (أثيم) فاجر كثير الإثم بأكله أموال الناس بالباطل].
1981 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: قال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة).
[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: النهي عن الحلف في البيع، رقم: 1606.
(الحلف) اليمين، والمراد بها هنا الكاذبة. (منفقة) مروجة. (ممحقة) مذهبة. (للبركة) الزيادة والنماء من الله تعالى].
27 - باب: ما يكره من الحلف في البيع.
1982 - حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا هشيم: أخبرنا العوام، عن أبيه عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه:
أن رجلا أقام سلعة، وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.
[2530، 4276]
[ش (أقام سلعة) روج متاعا بحلفه. (أعطى بها) بدل سلعته. (ليوقع) ليغري من يريد الشراء. (بعهد الله) بما عاهدوه عليه من الإيمان والإقرار بوحدانيته. (أيمانهم) الكاذبة. (ثمنا قليلا) عرضا يسيرا من متاع الدنيا. /آل عمران: 77/. وتتمتها: {أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم}. (خلاق) نصيب. (ولا يكلمهم) كلام رضا. (ولا ينظر إليهم) نظر رحمة. (يزكيهم) يطهرهم].
28 - باب: ما قيل في الصواغ.
وقال طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يختلى خلاها).
وقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: (إلا الإذخر).
[ر: 1284]
1983 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين: أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره:
أن عليا عليه السلام قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين، وأستعين به في وليمة عرسي.
[2246، 2925، 3781، 5457]
[ش (شارف) الناقة المسنة. (الخمس) خمس الغنيمة الذي جعل أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أبتني) أدخل بها. (صواغا) هو الذي يصوغ الحلي. (قينقاع) قبيلة يهودية. (وليمة عرس) الوليمة ما يصنع من الطعام للعرس، والعرس هو الزفاف ودخول الرجل بزوجته، والوليمة لذلك].
1984 - حدثنا إسحق: حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم مكة، ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ويعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف). وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر، لصاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال: (إلا الإذخر). فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟. هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه.
قال عبد الوهاب، عن خالد: لصاغتنا وقبورنا.
[ر: 1284]
29 - باب: ذكر القين والحداد.
1985 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب قال:
كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص ابن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا}.
[2155، 2293، 4455، 4458]
[ش أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم، باب: سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، رقم: 2795.
(قينا) حدادا. (أتقاضاه) أطلب منه ديني. (أفرأيت) أبلغك علم هذا وأخبرت به. (عهدا) هل أعطاه الله ميثاقا بذلك، أم قدم هو عملا صالحا يرجو ثوابه].
30 - باب: ذكر الخياط.
1986 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:
إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس ابن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا، فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
[5064، 5104، 5117، 5119، 5121، 5123]
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين، رقم: 2041.
(مرقا) كل طعام طبخ بماء. (دباء) القرع واليقطين. (قديد) لحم مجفف. (حوالي) جوانب].
31 - باب: ذكر النساج.
1987 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال:
جاءت امرأة ببردة، قال: أتدرون ما البردة؟. فقيل له: نعم، هي الشملة، منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها. فقال: (نعم). فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه.
[ر: 1218]
32 - باب: النجار.
1988 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد العزيز، عن أبي حازم قال:
أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، امرأة قد سماها سهل: (أن مري غلامك النجار، يعمل لي أعوادا، أجلس عليهن إذا كلمت الناس). فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت، فجلس عليه.
[ر: 370]
1989 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أن امرأة من الأنصار، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا. قال: (إن شئت). قال: فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة، قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها، حتى كادت تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت، حتى استقرت، قال: (بكت على ما كانت تسمع من الذكر).
[ر: 438]
[ش (تئن) تصوت. (على ما كانت) على فراق ما كانت تسمع].
33 - باب: شراء الحوائج بنفسه.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر.
[ر: 2009]
وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة.
[ر: 2103]
واشترى من جابر بعيرا.
[ر: 1991]
1990 - حدثنا يوسف بن عيسى: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه درعه.
[ر: 1962]
[ش (بنسيئة) النسيئة التأخير، أي مع تأخير دفع الثمن إلى أجل].
34 - باب: شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (بعينه). يعني جملا صعبا.
[ر: 2009]
1991 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي أعيى، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (جابر). فقلت: نعم، قال: (ما شأنك). قلت: أبطأ علي جملي أعيى فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: (اركب). فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (تزوجت). قلت: نعم، قال: (بكرا أم ثيبا). قلت: بل ثيبا، قال: (أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك). قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن، وتقوم عليهن، قال: (أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس). ثم قال: (أتبيع جملك). قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: (آلآن قدمت). قلت: نعم، قال: فدع جملك، فادخل، فصل ركعتين). فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: (ادع لي جابرا). قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، قال: (خذ جملك ولك ثمنه).
[ر: 432]
[ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، وباب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر. وفي الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين. وفي المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه. وفي الإمارة، باب: كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر، رقم: 715.
(غزاة) غزوة، والراجح أنها غزوة الفتح. (أعيا) تعب وعجز عن المشي. (يحجنه) يجذبه. (بمحجنه) عصا في رأسها اعوجاج، يلتقط بها الراكب ما يسقط منه. (أكفه) أمنعه. (ثيبا) هي التي يسبق لها أن تزوجت، والبكر هي التي لم تتزوج بعد، ويطلق كل منهما على الذكر والأنثى. (جارية) أي بكرا. (تلاعبها) لصغرها على الغالب. (الكيس الكيس) الزم الكيس، وهو الفطنة وشدة المحافظة على الشيء، فقد أمره صلى الله عليه وسلم باستعمال الكيس، وأن يرفق بأهله عندما يقدم عليهن، فيحذر ويتقي عند مجامعة زوجته، فربما لطول غيبته وامتداد غربته أصابها وهي حائض، أو أثقل عليها في ذلك. وقيل: معنى الكيس الولد، وقيل: الجماع. (بالغداة) صبيحة اليوم. (فأرجح) زاد لي عن استحقاقي. (وليت) أدبرت. (أبغض إلي منه) أي من رد جملي علي بعد أن أخذت ثمنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم].
35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام.
1992 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: {ليس عليكم جناح...} في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا.
[ر: 1681]
[ش (قرأ..) لقد تقدم أن هذا معدود من الشاذ الذي صح سنده، وهو حجة، وليس بقرآن، وإنما هو تفسير].
36 - باب: شراء الإبل الهيم، أو الأجرب.
الهائم: المخالف للقصد في كل شيء.
[ش (الهائم..) أي الذي يذهب على وجهه ولا يدري أين يتجه، وليس هو مفرد الهيم].
1993 - حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: قال عمرو:
كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه، فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟. قال: من شيخ كذا وكذا، فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها، قال: فلما ذهب يستاقها، فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول
الله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى).
سمع سفيان عمرا.
[2703، 4805، 4806، 5421، 5438]
[ش (هيم) جمع أهيم وهو العطشان الذي لا يروى، والمؤنث هيماء. وقيل: الهيم من الهيام، وهو داء يصيب الإبل فيسخن جلدها وينحل جسمها ويصيبها شره للماء، وقيل: هو داء يكون معه الجرب. (لا عدوى) هي انتقال المرض من المصاب به إلى غيره، والمعنى: لا تأثير لها في حقيقة الأمر لأن الأمر بقضاء الله وقدره، وإن كنا مأمورين باتخاذ الأسباب، ولا يتعارض هذا مع فعل ابن عمر رضي الله عنه وقوله، لسمو حاله رضي الله عنه وعلو شأنه في التوكل على الله عز وجل].
37 - باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة.
[ش (الفتنة) المراد ما يجري بين المسلمين من الحروب].
1994 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه - يعني درعا - فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
[2973، 4066، 4067، 6749]
[ش (مخرفا) بستانا من النخل. (تأثلته) جمعته واتخذته أصلا للمال].
38 - باب: في العطار وبيع المسك.
1995 - حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا أبو بردة عبد الله قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك: إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد: يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة).
[5214]
[ش (كير) جلد غليظ ينفخ فيه النار. (لا يعدمك) لا تفقد ولا يفوتك. (خبيثة) كريهة].


هبه احمد
هبه احمد
... عضــ سوبر ــو ...
... عضــ سوبر ــو ...

انثى عدد الرسائل : 59
العمر : 33
المكان : بنى سويف
المهنه : طالبه
اهتمامات : القرءان والسنة
علم دولتك ؟؟ : ابواب فى البخارى الجزء الثانى من22/38 EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 50
نقاط نقاط : 609
تاريخ التسجيل : 25/04/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى