دخول
المواضيع الأكثر شعبية
مواضيع مماثلة
عدد الزوار منذ
6/2010
عدد الزيارات منذ
6/2010
حج بيت الله الحرام
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حج بيت الله الحرام
الحج وأنواعه
من المعلوم أن الإحرام بالحج يكون واحدًا من ثلاثة أنواع: (إفراد/ القران/ التَّمَتُّع) والتي يمكن تبسيطها على النحو التالي:
الإفراد: هو أن يحرم بالحج وحده فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم سعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخَّر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.
القران: هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا أو يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
التمتع: هو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله بعد ذلك.
وقد أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أَهَلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج).
وهذا مختصر بين يديك يسع أنواع الحج الثلاثة في 10 خطوات ليتسنى طبعه أو توزيعه أو الاستفادة به عند أداء المناسك.. ونرجو من الله القبول.
حج الإفراد
1. الإحرام من الميقات المحدد على أن يقول المفرد عند إحرامه "لبيك اللهم حجًّا".
2. طواف القدوم
3. السعي بين الصفا والمروة
4. المبيت بمنى في اليوم الثامن
5. لوقوف في عرفة في اليوم التاسع حتى الليل
6. الذهاب إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة
7. في اليوم العاشر وبعد طلوع الشمس يتم رمي الجمرة الأولى والحلق أو التقصير للرجل، أما المرأة فتقصر بقدر أنملة فقط، بعدها يحق للحاج التحلل ويسمى التحلل الأول
8. طواف الإفاضة وليس عليه سعي إذا أتى بالسعي عند القدوم وبعده يحق للحاج التحلل الثاني
9. رمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز للحج التعجيل و ترك منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس
10. طواف الوداع
حج القران..
1. الإحرام من الميقات المحدد على أن يقول القارن عند إحرامه "لبيك عمرة وحجًّا لبيك عمرة وحجًّا".
2. طواف القدوم
3. السعي بين الصفا والمروة
4. المبيت بمنى في اليوم الثامن
5. الوقوف في عرفة في اليوم التاسع حتى الليل
6. الذهاب إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة
7. في اليوم العاشر وبعد طلوع الشمس يتم رمي الجمرة الأولى وذبح الهدي والحلق أو التقصير للرجل، أما المرأة فتقصر بقدر أنملة فقط، بعدها يحق للحاج التحلل ويسمى التحلل الأول
8. طواف الإفاضة وليس عليه سعي إذا أتى بالسعي عند القدوم وبعده يحق للحاج التحلل الثاني
9. رمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز للحج التعجيل وترك منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس
10. طواف الوداع
حج التمتع..
1. الإحرام لعمرة التمتع من الميقات المحدد على أن يقول المتمتع عند إحرامه "لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج".
2. طواف العمرة
3. السعي بين الصفا والمروة، ثم القيام بحلق أو تقصير الشعر ثم يحل الإحرام ويلبس ملابسه العادية وبهذا تنتهي عمرة المتمتع
4.الإحرام من جديد للحج لكن دون الذهاب للميقات ويكتفي بالإحرام من مكة على أن يقول عند إحرامه: "لبيك اللهم حجًّا"، ثم التوجه إلى منى في اليوم الثامن للمبيت هناك
5. الوقوف في عرفة في اليوم التاسع حتى الليل
6. الذهاب إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة
7. في اليوم العاشر وبعد طلوع الشمس يتم رمي الجمرة الأولى وذبح الهدي والحلق والتقصير للرجل، أما المرأة فتقصر بقدر أنملة فقط، بعدها يحق للحاج التحلل ويسمى التحلل الأول
8. طواف الإفاضة وسعي الحج وبعده يحق للحاج التحلل الثاني
9. رمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز للحج التعجيل وترك منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس
10. طواف الوداع
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
في اللغة : القصد إلى معظم .
في الشرع : قصد البيت الحرام لأداء أفعال مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها من الأعمال .
الحج فرض بإجماع المسلمين، أي بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو أحد أركان الإسلام،
لقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) ..
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله فرض عليكم الحج فحجوا " ..
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بني الإسـلام على خمـس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمـدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكـاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام" .. فمن أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام، إلا أن يكون جاهلا بذلك، وهو مما يمكن جهله أو مما يمكن جهله به،
كحديث عهد بإسلام، وناشئ في بادية بعيدة، لا يعرف من أحكام الإسلام شيئا، فهذا يعـذر بجـهله، ويعـرف، ويبين له
الحكم، فإن أصر على إنكاره حكم بردته.
وأما من تركه - أي الحج - متهاونا مع اعترافه بشرعيته، فهذا لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم وقد قال بعض أهل العلم بكفره.
أنواع النسك
الأنساك ثلاثة : التمتع , والقِرَان , والإفراد
التمتع : هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ( شوال , ذو القعدة , عشر من ذي الحجة ) ويفرغ منها الحاج ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها يوم التروية في عام عُمرته .
القِرَان : وهو الإحرام بالعمرة والحج معا ولا يحل منهما الحاج إلا يوم النحر أو يُحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها .
الإفراد : وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو من مكة إذا كان مقيما بها أو بمكان آخر دون الميقات ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر إذا كان معه هديٌ فإن لم يكن معه هديٌ شُرع له فسخ حجه إلى العمرة فيطوف ويسعى ويقصّر ويحل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي . وهكذا القارن إذا لم يكن معه هدي يشرع له فسخ قرانه إلى العمرة لما ذكرنا .
وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكده عليهم .
الصحيح أنه واجب على الفور وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره، وهكذا جـميع الواجبات الشرعية، إذا لم تقيد بزمن أو سبب، فإنها واجبة على الفور.
المواقيت نوعان :
النوع الأول : المواقيت الزمانية
فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة قال تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ..
النوع الثاني : المواقيت المكانية
وهي خمسة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن عباس رضي الله عنهما : " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها " .
شروط وجوب الحج والعمرة خمسة، مجموعة في قول الناظم:الحـج والعمـرة واجبـان في العمـر مـرة بلا تواني
بشـرط إسـلامك ياحديـه عقـل بلـوغ قـدرة جليـه
فيشترط للواجب أولا: الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه لو حج، بل ولا يجوز دخوله مكة، لقوله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) فلا يحل لمن كان كافرا بأي سبب كان كفره، لا يحل له دخول حرم مكة. ولكن يحاسب الكافر على ترك الحج وغيره من فروع الإسلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم .
الشرط الثاني: العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، فلو كان الإنسان مجنونا من قبل أن يبلغ حتى مات، فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنيا.
الشرط الثالث: البلوغ، فمن كان دون البلوغ فإن الحج لا يجب عليه، ولكن لو حج، فحجه صحيح، إلا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت: ألهذا حج، قال: نعم ولك أجر لكنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام، لأنه لم يوجه إليه الأمر بها حتى يجزئه عنه. إذ لا يتوجه الأمر إليه إلا بعد بلوغه.
الشرط الرابع: الحرية، فـالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه مملوك مشغول بسيده، فهو معذور بترك الحج، لا يستطيع السبيل إليه.
الشرط الخامس: القدرة على الحج بالمال والبدن، فإن كان الإنسان قادرا بماله دون بدنه، فإنه ينيب من يحج عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" .
ومن القدرة: أن تجد المرأة محرما لها، فإن لم تجد محرما، فإن الحج لا يجب عليها، لكن اختلف العلماء: هل يجب عليها في هذه الحال أن تقيم من يحج عنها أو يعتمر، أو لا يجب، على قولين لأهل العلم، بناء على أن وجود المحرم هو شرط لوجوب الأداء، أو هو شرط للوجوب من أصله، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله، أن المحرم شرط للوجوب، وأن المرأة التي لا تجد محرما ليس عليها حج ولا يلزمها أن تقيم من يحج عنها.
فهذه شروط خمسة لوجوب الحج، أعيدها فأقول: هي الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. وهذه الشروط تشمل الحج والعمرة
من المعلوم أن الإحرام بالحج يكون واحدًا من ثلاثة أنواع: (إفراد/ القران/ التَّمَتُّع) والتي يمكن تبسيطها على النحو التالي:
الإفراد: هو أن يحرم بالحج وحده فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم سعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخَّر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.
القران: هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا أو يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
التمتع: هو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله بعد ذلك.
وقد أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أَهَلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج).
وهذا مختصر بين يديك يسع أنواع الحج الثلاثة في 10 خطوات ليتسنى طبعه أو توزيعه أو الاستفادة به عند أداء المناسك.. ونرجو من الله القبول.
حج الإفراد
1. الإحرام من الميقات المحدد على أن يقول المفرد عند إحرامه "لبيك اللهم حجًّا".
2. طواف القدوم
3. السعي بين الصفا والمروة
4. المبيت بمنى في اليوم الثامن
5. لوقوف في عرفة في اليوم التاسع حتى الليل
6. الذهاب إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة
7. في اليوم العاشر وبعد طلوع الشمس يتم رمي الجمرة الأولى والحلق أو التقصير للرجل، أما المرأة فتقصر بقدر أنملة فقط، بعدها يحق للحاج التحلل ويسمى التحلل الأول
8. طواف الإفاضة وليس عليه سعي إذا أتى بالسعي عند القدوم وبعده يحق للحاج التحلل الثاني
9. رمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز للحج التعجيل و ترك منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس
10. طواف الوداع
حج القران..
1. الإحرام من الميقات المحدد على أن يقول القارن عند إحرامه "لبيك عمرة وحجًّا لبيك عمرة وحجًّا".
2. طواف القدوم
3. السعي بين الصفا والمروة
4. المبيت بمنى في اليوم الثامن
5. الوقوف في عرفة في اليوم التاسع حتى الليل
6. الذهاب إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة
7. في اليوم العاشر وبعد طلوع الشمس يتم رمي الجمرة الأولى وذبح الهدي والحلق أو التقصير للرجل، أما المرأة فتقصر بقدر أنملة فقط، بعدها يحق للحاج التحلل ويسمى التحلل الأول
8. طواف الإفاضة وليس عليه سعي إذا أتى بالسعي عند القدوم وبعده يحق للحاج التحلل الثاني
9. رمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز للحج التعجيل وترك منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس
10. طواف الوداع
حج التمتع..
1. الإحرام لعمرة التمتع من الميقات المحدد على أن يقول المتمتع عند إحرامه "لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج".
2. طواف العمرة
3. السعي بين الصفا والمروة، ثم القيام بحلق أو تقصير الشعر ثم يحل الإحرام ويلبس ملابسه العادية وبهذا تنتهي عمرة المتمتع
4.الإحرام من جديد للحج لكن دون الذهاب للميقات ويكتفي بالإحرام من مكة على أن يقول عند إحرامه: "لبيك اللهم حجًّا"، ثم التوجه إلى منى في اليوم الثامن للمبيت هناك
5. الوقوف في عرفة في اليوم التاسع حتى الليل
6. الذهاب إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة
7. في اليوم العاشر وبعد طلوع الشمس يتم رمي الجمرة الأولى وذبح الهدي والحلق والتقصير للرجل، أما المرأة فتقصر بقدر أنملة فقط، بعدها يحق للحاج التحلل ويسمى التحلل الأول
8. طواف الإفاضة وسعي الحج وبعده يحق للحاج التحلل الثاني
9. رمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز للحج التعجيل وترك منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس
10. طواف الوداع
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
في اللغة : القصد إلى معظم .
في الشرع : قصد البيت الحرام لأداء أفعال مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها من الأعمال .
الحج فرض بإجماع المسلمين، أي بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو أحد أركان الإسلام،
لقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) ..
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله فرض عليكم الحج فحجوا " ..
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بني الإسـلام على خمـس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمـدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكـاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام" .. فمن أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام، إلا أن يكون جاهلا بذلك، وهو مما يمكن جهله أو مما يمكن جهله به،
كحديث عهد بإسلام، وناشئ في بادية بعيدة، لا يعرف من أحكام الإسلام شيئا، فهذا يعـذر بجـهله، ويعـرف، ويبين له
الحكم، فإن أصر على إنكاره حكم بردته.
وأما من تركه - أي الحج - متهاونا مع اعترافه بشرعيته، فهذا لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم وقد قال بعض أهل العلم بكفره.
أنواع النسك
الأنساك ثلاثة : التمتع , والقِرَان , والإفراد
التمتع : هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ( شوال , ذو القعدة , عشر من ذي الحجة ) ويفرغ منها الحاج ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها يوم التروية في عام عُمرته .
القِرَان : وهو الإحرام بالعمرة والحج معا ولا يحل منهما الحاج إلا يوم النحر أو يُحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها .
الإفراد : وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو من مكة إذا كان مقيما بها أو بمكان آخر دون الميقات ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر إذا كان معه هديٌ فإن لم يكن معه هديٌ شُرع له فسخ حجه إلى العمرة فيطوف ويسعى ويقصّر ويحل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي . وهكذا القارن إذا لم يكن معه هدي يشرع له فسخ قرانه إلى العمرة لما ذكرنا .
وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكده عليهم .
الصحيح أنه واجب على الفور وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره، وهكذا جـميع الواجبات الشرعية، إذا لم تقيد بزمن أو سبب، فإنها واجبة على الفور.
المواقيت نوعان :
النوع الأول : المواقيت الزمانية
فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة قال تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ..
النوع الثاني : المواقيت المكانية
وهي خمسة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن عباس رضي الله عنهما : " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها " .
شروط وجوب الحج والعمرة خمسة، مجموعة في قول الناظم:الحـج والعمـرة واجبـان في العمـر مـرة بلا تواني
بشـرط إسـلامك ياحديـه عقـل بلـوغ قـدرة جليـه
فيشترط للواجب أولا: الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه لو حج، بل ولا يجوز دخوله مكة، لقوله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) فلا يحل لمن كان كافرا بأي سبب كان كفره، لا يحل له دخول حرم مكة. ولكن يحاسب الكافر على ترك الحج وغيره من فروع الإسلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم .
الشرط الثاني: العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، فلو كان الإنسان مجنونا من قبل أن يبلغ حتى مات، فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنيا.
الشرط الثالث: البلوغ، فمن كان دون البلوغ فإن الحج لا يجب عليه، ولكن لو حج، فحجه صحيح، إلا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت: ألهذا حج، قال: نعم ولك أجر لكنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام، لأنه لم يوجه إليه الأمر بها حتى يجزئه عنه. إذ لا يتوجه الأمر إليه إلا بعد بلوغه.
الشرط الرابع: الحرية، فـالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه مملوك مشغول بسيده، فهو معذور بترك الحج، لا يستطيع السبيل إليه.
الشرط الخامس: القدرة على الحج بالمال والبدن، فإن كان الإنسان قادرا بماله دون بدنه، فإنه ينيب من يحج عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" .
ومن القدرة: أن تجد المرأة محرما لها، فإن لم تجد محرما، فإن الحج لا يجب عليها، لكن اختلف العلماء: هل يجب عليها في هذه الحال أن تقيم من يحج عنها أو يعتمر، أو لا يجب، على قولين لأهل العلم، بناء على أن وجود المحرم هو شرط لوجوب الأداء، أو هو شرط للوجوب من أصله، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله، أن المحرم شرط للوجوب، وأن المرأة التي لا تجد محرما ليس عليها حج ولا يلزمها أن تقيم من يحج عنها.
فهذه شروط خمسة لوجوب الحج، أعيدها فأقول: هي الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. وهذه الشروط تشمل الحج والعمرة
رحمه الله- ... عضــ جديد ـــو ...
- عدد الرسائل : 3
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 01/01/2008
رد: حج بيت الله الحرام
بارك الله فيك
mr-moha- ... عضـــ رائع ـــو ...
- عدد الرسائل : 785
العمر : 32
المكان : مصر
اهتمامات : من صديق
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 22/08/2007
مواضيع مماثلة
» ما لا يعرفه الناس عن أئمة المسجد الحرام !!
» ثناء الله تعالى ورسوله الكريم محمد على نبي الله إبراهيم
» من أهم الأحداث التى شهدها رسول الله صلى الله عليه و سلم
» ثناء الله تعالى ورسوله الكريم محمد على نبي الله إبراهيم
» من أهم الأحداث التى شهدها رسول الله صلى الله عليه و سلم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى