ملتقى عباد الرحمن .::. و عجلت اليك ربى لترضى
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Eiaa-u19

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى عباد الرحمن .::. و عجلت اليك ربى لترضى
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Eiaa-u19
ملتقى عباد الرحمن .::. و عجلت اليك ربى لترضى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر




عدد الزوار منذ
6/2010
عدد الزيارات منذ
 6/2010
المتابعة على نبضات Google
https://i.servimg.com/u/f79/12/19/15/84/th/yni-ua12.gif
https://i.servimg.com/u/f79/12/19/15/84/th/caaaei10.gif

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 2:26 pm

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية المبسطة !


أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية المبسطة !
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 12167563
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية المبسطة !
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(79)

تعريف الحيض : الحيض في اللغة معناه السيلان , و ذلك من قولهم حاض الوادي إذا سال .
و معناه شرعا : هو دم طبيعة و جبلّة يرخيه الرحم , يعتاد المرأة البالغة في أوقات معلومة .
ويقال هذه امرأة حائض و ليس " حائضة " , و مفردها حيضة و الجمع حيض فيقال حاضت المرأة تحيض حيضا و محيضا , فهي حائض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م76) قوله تعالي( ويسالونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض000) الايه

ونزلت هذه الايه لان اليهود كانوا اذا حاضت المراة عندهم لم ياكلوا معهم ولم يخالطوهم في البيوت فسال اصحاب النبي صلي الله عليه و سلم رسول الله فانزل الله تعالي( و يسألونك عن المحيض000) الايه
فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم " اصنعوا كل شئ الا النكاح".

* و قوله "المحيض" اي الحيض نفسه,
* و قوله " فل هو اذي " أي لنتنه و نجاسته, والمعني أن الحيض أذي يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدي ذلك الي بقية بدنها, و معني الاذي " المكروه غير شديد الكراهة"
وقيل هو اذي لأن دم الحيض دم نجس فاسد باجماع المسلمين0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" مفارنة بين الاديان الثلاثة في شأن المرأة و هي حائض"

*أما اليهود : منهم يرون المرأة وهي حائض رجسا نجسا, فيعزلونها و يعتزلونها فبدنها نجس و ثيابها نجسة و فرشها نجسه, أي لو جلست علي شئ نجسة , فقد روي الأمام أحمد و مسلم عن أنس " أن اليهود كانوا اذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها و لم يجامعوها في البيوت"

*أما النصاري: فلديهم التساهل و التفريط, فانهم يستحلون جماعها في فرجها علي ما فيه من الأذي و الدنس, و الجماع في الحيض له مضار كثيرة و خطيرة أثبتها العلم الحديث0
فال الدكتور الطبيب محمد علي البار: ادخال القضيب في الفرج اثناء الحيض هو ادخال ميكروباتها في وقت لا تستطيع الأجهزة أن تقاومه فيحدث ما يلي:

1- تمتد الألتهابات في الي قناة الرحم فتسدها, مما يؤدي الي العقم, او الحمل خارج الرحم0

2- يمتد الالتهاب الي قناة مجري البول فالمثانة فالحالبين فالكلي, مما يسبب أمراض الجهاز البولي0

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 12167563
- نقل الرغبة الجنسية لدي المرأة وخاصة عند بداية الطمث0

4- الصداع النصفيز

5- تصاب المراة بحالة من الكآبة و الضيق, فتكون متقلبة المزاج, الي غير ذلك من مضار كثيرة لم يكتشف عنها الأن او كشف ولم نعرفها, و انما عبر عنها الحكيم العليم بقوله( و يسألونك عن المحيض فل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيض)0
فوصفه تعالي له بانه أذي " يشتمل علي مضار كثيره الله اعلم بهاز

* أما الأسلام : فهو الوسط بين الغلو و الجفاء, ودين العمل في الأمور كلها, فالحائض محصورة نجاستها في فرجها فقط فهذا هو المحرم , قال تعالي ( فاعتزلوا النساء في المحيض )0 و جاء في صحيح مسلم " اصنعوا كل شيء الا النكاح"0 و جاء في البخاري و مسلم عن عائشة " كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يأمرني فأتزر فيباشرني و أنا حائض " و معناه يلصق بشرته ببشرتها.

و بهذا ترفع الأسلام عن القذر و الأذي, الذي لم يتحاشي عنه النصاري و لم يهن المرأة و ينزلها منزلة سافلة ساقطة كاليهود, الذي فال كتابهم المحرف" اذا كانت امرأة و لها سيل , و كان سيلها دما فسبعة أيام تكون في طمثها و كل من مسها يكون نجسا , و كل من مس فراشها يغسل ثيابه و يستحم بماء , و إن اضطجع معها رجل و هي في طمثها يكون نجسا " .

أما الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يضرب لأمته المثل في العشرة الزوجية فيقبل زوجته و هي حائض و يضطجع معها و يدعوها و هي في حال حيضها إلى مضاجعته و يقرأ القرآن في حجرها و يمكنها من ترجيل رأسه , و يأمرها فتتزر فيباشرها بم فوق الإزار , و هو يتقي الجماع و يتجنبه منها .. ا. هـ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدم الخارج من المراة هو عدة انواع

1- دم الحيض: وهو دم غليظ تعلوه حمرة0

2- دم النفاس: وهو دم الولادة0

3- دم الأستحاضة: وهو دم ليس بعاده ولا طبع منهن ولا خلقة وانما هو عرق انقطع, سائله دم أحمر لا انقطاع له الا عند البرء منه فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم باجماع العلماء و اتفاق من الآثار المرفوعة, اذا كان معلوما أنه " دم عرق لا دم حيض"0 جامع أحكام النساء جـ1 \ 0127

(م) متي بدأ الحيض؟

الحيض مقدر من المقدرات, كتبه الله علي بنات آدم,000
أخرج الامام البخاري في صحيحه من حديث عائشة قالت: خرجنا لا نري الا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل عليّ رسول الله صلي الله عليه وسلم و انا ابكي قال " ما لك انفست؟ " ,أي أحضت, قلت نعم قال " ان هذا أمر كتبه الله علي بنات آدم, فاقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت" قالت و ضحي رسول الله صلي الله عليه و سلم عن نسائهم بالبقر0

* قوله صلي الله عليه و سلم " انفست"؟ أي " أحضت " ففيه جواز اطلاق اسم النفاس علي الحيض0
1- الحديث يفيد أن الحيض أول ما بدأ , بدأ بامنا حواء- و علي كل بنات آدم, وقد صح عن عبد الله بن عباس أنه قال " ان ابتداء الحيض كان علي حواء بعد ان هبطت من الجنه"0


2- وقد صح عن ابن مسعود أنه قال " كان الرجال و النساء في بني اسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة تتشرف للرجل فالقي الله عليهن الحيضة و منعهن المساجد" – قيل , و هذا ليس يراد به البدء , اي لا يراد به أن أول ما أرسل الحيض كان في بني اسرائيل , و لكن المراد ان الحيض اشتد عليهم و كان بمثابة عقوبه لهن من كثرته و شدته و ذلك لكثرة عصيانهم0
و ذلك ما قاله الله سبحانه و تعالي ( فارسلنا عليهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم آيات مفصلات000)0

و الطوفان نزل علي قوم نوح من قبلهم, فالمعني أن الحيض سلط علي نساء بني اسرائيل بشدة و بكثرة لعصيانهم و ليس معني ذلك أن ابتداءه كان عليهن, و الله أعلم0


أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(87)أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(87)أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(87)


أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(87)ويتبع بإذن الله
فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 2:26 pm

شؤن العبادات للحائض))

( أولا : ذكر الله و قراءة القرآن و دخول المسجد )

(م) تذكر الحائض الله و تقرأ القرآن ومن ثم فهي تمس المصحف0


وجملة الحكم هنا أنه يجوز للحائض أن تذكر الله و تقرأ القرآن و تمس المصحف جواز بلا كراهة, لعدم وجود دليل منع صحيح أو صريح في ذلك, بل الادله علي الجواز ثابتة صحيحة0

أولا أقوال المجوزين لذلك:

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 12167563
1- حديث أم عطية الذي أخرجه الامام البخاري و مسلم و أبو داود قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتي تخرج البكر من خدرها ( أي سترها), حتي تخرج الحيض فيكنّ خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم و يدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم و طهرته0

* فنجد في هذا الحديث أن الحيض يكبرن و يذكرن الله عز وجل- ففيه اذا جواز ذكر الله وتلاوة الأذكار000الخ

2- حديث عائشة عن الامام البخاري قالت: قدمت مكة و أنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا و المروة- قالت: فشكوت ذلك الي رسول الله صلي الله عليه و سلم فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتي تطهري0

* وفي هذا الحديث نجد أيضا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر عائشة أن تفعل كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت, و معلوم أن الحاج يذكر الله عز و جل و يقرأ القرآن, فكذلك الحائض اذا0
وممن يقولون أن القرآن و قرائته غير ذكر الله نقول بل القرآن ذكر وقد سماه الله ذكر فقال تعالي ( انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون)0

ما الادلة المانعة للحائض لذكر الله و قراءة القرآن:
1- حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن و يأكل معنا اللحم ولا يحجبه من القرآن شىء الا الجنابة0
قال أهل العلم : أن هذا ليس صريحا بل ليس فيه نهي عن قراءة الجنب ولا الحائض للقرآن , كما أن الحديث متكلم فيه من ناحية الصحه و الضعف0

2- أوردوا أيضا في محل المنع قول النبي صلي الله عليه وسلم " اني كرهت أن أذكر الله علي غير طهارة"- والكراهة هناك غير تحريميه و انما تنزيهية- لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلي الله عليه و سلم , يذكر الله علي كل أحيانه"0
3- استدل المانعون أيضا بحديث جابر و ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا:" لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن "- وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم0 كما قال أصل العلم بالحديث0

فحاصل الحكم أنه يجوز للحائض قراءة القرآن و تذكر الله حيث لا دليل صريح أو صحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم يمنع من ذلك بل ورد ما يفيد جواز القراءة و الذكر وهو ما تقدم0 و الله أعلم0

* أما مس المصحف- فنعم- الحائض تمس المصحف, ولو أن أكثر أهل العلم تحفظ علي ذلك, ولكن نحن نتبع الدليل ثم الدليل الصحيح, وليس مجرد الدليل0 فقد يكون دليل الحكم ضعيف ان كان حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا, او قد يكون هناك قصور في الحصول على الدليل الصحيح, اما لعدم العلم به او لقصور في فهمه0 والله اعلم0

* واستدل المجيزون على ذلك: بانه لا يوجد دليل صحيح ولا صريح يمنع الحائض من مس المصحف والله تعالى اعلم



أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25
ويتبع بإذن الله
فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 2:27 pm

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Icon19

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(46) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(46) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(46)
واستدل المانعون:
1- بقوله تعالى ( لا يمسه الا المطهرون ) – و اجيب عن ذلك بان الضمير في " يمسه" هو الكتاب المكنون في السماء و المطهرون هم الملائكة و يشير لذلك سياق الآيات " انه لقرآن كريم, في كتاب مكنون, لا يمسه الا المطهرون"0

ويتأيد ذلك بقوله تعالي ( في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ) وهذا هو قول أكثر الفسرين للآية0

كما أن للآية وجوه تفسيرات أخري مثل أن المراد بالمطهرون هم المؤمنون أو المراد المطهرون من الذنوب و الخطايا, أو أنه المراد به المطهرون من الحدث الأكبر و الأصغر- أو الحدث الأكبر فقط- وهذا هو متمسك القائلين بالمنع0

ولكن بيان تفسير الاية كما قلنا أنه المراد بالمطهرون هم الملائكة وعلي ذلك أكثر المفسرين0

2- استدلوا أيضا بحديث" لا يمس القرآن الا طاهر" قال شيخنا مصطفي العدوي " وهذا الحديث لم أقف له علي اسناد صحيح ولا حسن ولا يقارب الصحة ولا الحسن وكل ما وقفت عليه من أسانيد لهذا الحديث لا يخلو حديث منها من مقال0 و بمجموعها هل ترتقي الي الصحة أو الحسن أم لا؟ في ذلك خلاف وان صححه الشيخ الالباني في الارواء ( 1\158) وعلي فرض صحته فتوجيهه كما وجهت الاية الكريمة " لا يمسه الا المطهرون"0

هذا ولا يجب علي الحائض أبدا أن تتوضأ لذكر الله أو لقراءة القرآن ولا مستند علي ذلك ولا برهان ولا أي شيء من أوامر الله ولا نبيه الكريم صلي الله عليه وسلم0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) هل تسجد الحائض اذا سمعت الآية فيها السجدة؟

والجواب, نعم تسجد ان شاء الله, ولا مانع لها من ذلك,
ان الوضوء ليس شرطا في سجود التلاوة, كما أخرج البخاري من حديث ابن عباس قال: تلا النبي صلي الله عليه وسلم سورة النجم فسجد فيها و سجد معه المسلمون و المشركون و الجن و الانس, ومن البعيد ان يقال أن الجميع كان علي وضوء0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) هل تدخل الحائض المسجد؟

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(79)
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Icon19

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25
هذا ولا يجب علي الحائض أبدا أن تتوضأ لذكر الله أو لقراءة القرآن ولا مستند علي ذلك ولا برهان ولا أي شيء من أوامر الله ولا نبيه الكريم صلي الله عليه وسلم0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) هل تسجد الحائض اذا سمعت الآية فيها السجدة؟

والجواب, نعم تسجد ان شاء الله, ولا مانع لها من ذلك,
ان الوضوء ليس شرطا في سجود التلاوة, كما أخرج البخاري من حديث ابن عباس قال: تلا النبي صلي الله عليه وسلم سورة النجم فسجد فيها و سجد معه المسلمون و المشركون و الجن و الانس, ومن البعيد ان يقال أن الجميع كان علي وضوء0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) هل تدخل الحائض المسجد؟

هذا أيضا من شئون عبادات الحائض فقد تكون المرأة حائضا و تريد الذهاب لحضور دروس العلم مثلا , أو لحضور عقد للزواج ... الخ .
و الحائض لا مانع لها من دخول المسجد على أن تحترز من سقوط أي دم داخل المسجد حرصا على نظافته و قدسيته .
وها هو تفصيل الحكم :

أولا : أدلة من قالوا من بإباحة دخول الحائض للمسجد ..

1- البراءة الأصلية – فقالوا لا يوجد دليل واحد لا صحيح و لا صريح في منع دخول الحائض المسجد , فلم يرد نهي عن ذلك , و قالوا أن الأرض كلها مسجد لقوله صلي الله عليه و سلم " أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل " .

2- مبيت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهي كانت تبقى فيه بالتأكيد , و لكن النبي لم يأمرها وقت حيضتها أن تعتزل المسجد , و الحديث في صحيح البخاري .

3- قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج لما نفست افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت , و قالوا : إنما منعت من الطواف لأن الطواف بالبيت صلاة , و لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد و لما جاز للحجيج أن يدخلوا المسجد جاز لها ذلك أيضا .

4- قول النبي صلى الله عليه وسلم " إن المؤمن لا ينجس " .

ثانيا : أدلة المانعين لذلك و بيان ما فيها ...

1- قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ..)) فقالوا المراد بالصلاة هنا مواضع الصلاة , و قد منع منها الجنب إلا في حال كونه عابر سبيل.

و أجيب عن ذلك , بأنهم قاسوا الجنب على الحائض و هذا قياس بعيد , و ذلك لأن الجنب أمره بيده يمكنه أن يغتسل و يتطهر , أما الحائض فأمرها ليس بيدها فأنى لها ذلك , فالقياس إذا لا يصح .

2- قوله صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج للعيدين فقال " و ليعتزل الحيّض المصلّى " .

و أجيب على ذلك بان المراد بالمصلّى هنا الصلاة نفسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه كانوا يصلون العيد في الفضاء و ليس بالمسجد و قد جعلت الأرض كلها مسجدا .

3- استدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدني رأسه لعائشة و هو في المسجد و هي خارجه حتى ترجله و هي حائض .

و أجيب عن ذلك : أن ذلك ليس صريحا في المنع , فقد يكون بالمسجد رجال و لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلعوا على حرمه الشريف .

4- استدلوا بحديث " لا أحل المسجد لجنب و لا لحائض " .

و أجيب : أن ذلك حديث ضعيف ضعفه العلامة الألباني , و شيخنا العدوي حفظه الله .

تنبيه : حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها " ناوليني الخمرة من المسجد , قالت : فقلت : إني حائض فقال : إن حيضتك ليست بيدك .

فأختلف في تفسيره على قولين :

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(79)
الأول : أن النبي عليه الصلاة و السلام كان خارج المسجد و أمر عائشة رضي اللع عنها بذلك , فيكون معنى قوله " إن حيضتك ليست بيدك " أي أنها بيد الله لقوله عليه السلام في الحديث " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم " , فيكون الحديث مجوز لدخول الحائض المسجد.

الثاني : أن يكون معناه أن النبي عليه الصلاة و السلام كان في المسجد , و أمر عائشة لتناوله الخمرة و تدخل يدها فقط , فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا , قال و لو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى , فيكون الحدي مانعا للحائض من دخول المسجد , لأنه عليه السلام أمرها بادخال يدها فقط و ليس سائر جسدها .

و الحديث ليس صريحا في الحظر و لا الإباحة فيسقط من أدلة المجيزين و المانعين .

فيكون حاصل الحكم , أن للحائض أن تدخل المسجد إن شاء الله تعالى , و لا مانع لها من ذلك على أن تحترز أن لا تلوثه , و الله تعالى أعلى و أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ويتبع بإذن اللهأحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(79)
فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 2:28 pm

( الصلاة و الصوم و العيدين )

(م) الحائض لا تصلي ولا تصوم و تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة0

أخرج الامام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او في فطر –الي المصلي- ( أي عيد الاضحي او عيد الفطر) فمر علي النساء فقال " يا معشر النساء, تصدقن فاني رأيتكن أكثر أهل النار" فقلن: ومم يا رسول الله؟ قال: " تكثرن اللعن و تكفرن العشر, ما رأيت من ناقصات عقل و دين أذهب للب الرجل الحازم من أحد اكثر" قلن: وما نقصان ديننا و عقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟" قلن: بلي, قال: " فذلك من نقصان عقلها," أليس اذا حاضت لم تصل و لم تصم؟" قلن: بلي, قال: فذلك من نقصان دينها"0

وقد أخرج الامام مسلم نحو هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر
- قوله " يكفرن العشير " أي يجحدن حق العشير و المراد به الزوج, لا ياتون حقه0

يؤخذ من الحديث ما يلي:
1- أن المرأة اذا حاضت تركت الصوم و الصلاة, و هذا مجمع عليه من أهل العلم, و يلحق بذلك الطواف و الوطء في الفرج حالة الحيض كما سيأتي ان شاء الله0

2-في الحديث جواز حضور النساء للعيد, و لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة0

3- وفيه أن جحد النعم حرام, و أيضا كثرة استعمال الشتائم و اللعن القبيح0

4- فيه جواز اطلاق لفظ الكفر علي بعض الذنوب التي عن الملة تغليظا علي فاعلها0

5- لا يلام النساء علي ذلك النقص لان ذلك في خلقهن أصلا0
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25


* أخرج الامام البخاري في صحيحه, عن معاذة( وهي من فقهاء التابعين)-

أن امراة قالت لعائشة: أتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلي الله عليه وسلم فلا يامرنا به أو قالت : فلا نفعله0

* أخرج الامام مسلم في صحيحه, عن معاذة أيضا (قالت) سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية, ولكني أسأل , قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة0

يؤخذ من الحديث:
1- أن المرأة اذا طهرت من حيضتها فانها لا تفضي الصلاة و تقضي الصوم, وهذا باجماع أهل العلم0

2- قول عائشة رضي الله عنها " أحرورية أنت ؟" و الحروري نسبة الي حروراء, وهي تبعد ميلين عن الكوفة بالعراق, ويقال حروري اطلاقا علي الخوارج لانهم أول فرقة خرجت علي الامام عليّ رضي الله عنه- وهم فرق كثيرة لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم " الاخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا"- و طائفة من هؤلاء الخوارج يوجبون علي الحائض أن تقضي الصلاة أيضا0

3- ترك الحائض للصلاة و الصوم ثم قضائها للصوم دون الصلاة هو من التشريع المحض وهو من العبادات و ليس لنا أن نسأل عن سبب ذلك, أي عن سبب التشريع و حكمته فيلتبس علينا الامر, ولكن الافضل من ذلك هو قولنا " سمعنا و أطعنا" دون سؤال عن السبب و الله المستعان00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ها هي بعض المسائل المتعلقة بالصلاة و الصوم التي تهم المرأة و هي حائض

(م) إذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر و لم تغتسل هل تصوم ؟

و الجواب : نعم إذا نوت الصوم من الليل فهي تصوم و ذلك في قول جمهور أهل العلم , و لا يتوقف على الغسل خلاف الصلاة التي تحتاج لزاما للغسل .


أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25

(م) الحائض تقضي يوم الصوم و لو طهرت في نهاره

و ذلك أن لو طهرت الحائض في رمضان قبل غروب الشمس , فلا تتم صيام بقية اليوم و لكنها تقضي اليوم كله شأنه شأن أيام حيضها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) إذا المرأة حاضت قبل صلاة العصر مثلا و لم تكن صلت الظهر فلا يلزمها إعادة صلاة الظهر

قال شيخنا مصطفى العدوي ( جامع أحكام النساء ج1 / ص 175 ) :

وبرهان ذلك أن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يحضن في كل الأوقات و لم يرد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة منهن بعد طهرها أن تصلي صلاة فاتتها قبل نزول الحيض عليها ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) المرأة التي تطهر قبل العصر , فلما اغتسلت دخل وقت العصر فلا يلزمها إلا أن تصلي العصر فقط

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 12167563
قال شيخنا مصطفى العدوي ( جامع أحكام النساء ج 1 / ص 177 ) :

هذا القول هو الصحيح و إن قال بعض أهل العلم خلافه , و ذلك لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة على عهده أن تصلي صلاة فاتتها قبل أن تغتسل .

وقد قال بعض أهل العلم خلاف ذلك , فعند عبد الرزاق ( 1281 المصنف ) من طريق بن جريج عن عطاء , و معمر عن بن طاووس عن أبيه قالا : إذا طهرت الحائض قبل الليل صلت العصر و الظهر , و إذا طهرت قبل الفجر صلت بالمغرب و العشاء .

ولم نقف لهذا القول على أثارة من دليل .
و الصواب , و العلم عند الله تعالى , هو ما ذكرناه و هو أن المرأة لا تلزم بشيء من ذلك . ثم ساق قول قول بن حزم مؤيدا لذلك . ا. هـ .كلامه حفظه الله .
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25
فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 2:29 pm

(م) و هل تعتكف الحائض ؟
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Gif_02_25

و الجواب , نعم لها ذلك , و ذلك لما يلي :

1- لم يات نهي لينهى الحائض عن الاعتكاف أو ينهاها عن الدخول في المسجد , وقد بينا حكم دخول المسجد للحائض و قرائتها للقرآن , فلا مانع إذا من اعتكافها .
2- حديث عائشة رضي الله عنها قالت " اعتكفت مع رسول اللهخ صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم و الصفرة , و الطست تحتها , و هي تصلي " .
فإذا كان الدم لم يمنع المستحاضة من الاعتكاف ( كما سيأتي ) فلا يمنع الحائض .

3- أن حقيقة الاعتكاف مكث في مقام مخصوص فلا يشترط في الطهارة من الحيض , كما لا يشترط فيه الصيام , كما لو وقفت بعرفة و هي غير صائمة صح وقوفها مع كونها حائض مفطرة غير صائمة .

فالمسألة في اعتكاف الحائض تنبني على أمرين :

1- هل يلزم للاعتكاف الصوم ؟
و جواب ذلك أنه لا يلزم , و من رأى أن الاعتكاف يلزمه صوم فقد منع الحائض من الاعتكاف ,
أما أن الاعتكاف لا يلزمه صوم :
فذلك لأنه جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك !

ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام , و عليه فلا يلزم المعتكف صوم و لا دليل صحيح يلزم المعتكف على ذلك .

2- الأمر الثاني هو دخول الحائض المسجد , فمن رأى أن الحائض لا تدخل المسجد فقد منعها من الاعتكاف .
و قد بينا الأمر في ذلك و جوازه للحائض , فلا بأس بأن تدخل الحائض المسجد , و عليه فيجوز لها الاعتكاف ,
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 12167563
فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 2:30 pm

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(87) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(87) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(87)

(توعية فقهية )

دائما و أبدا لا تتعصب أبدا لأي مذهب من المذاهب و لا لرأي حتى تستوفي أدلته و تنظر فيها نظر المنصف و ليس نظر المتحامل و لا المتحيز .

فقد تكون المسألة الفقهية الرأي فيها تابع لمذهبك أو حتى للجمهور ( كمسألة دخول الاعتكاف للحائض فالجمهور على المنع ), فاصبر حتى ترى و تفهم الدليل و هل أصاب الجمهور أو أخطأ , و اعلم أن أحدا ليس معصوما من الخطا , و لكل جهة تبريرها و أدلتها , فلا تتعجل بالحكم و لا بنصرة مذهب ما و لا بالهجوم حتى تستوفي البحث الموضوعي و المحايد , فتخرج باذن الله منصوفا بالرأي الراجح إن شاء الله


(م) و الحائض تشهد العيدين و تعتزل المصلى

و للحائض أن تخرج يوم العيد بكر كانت أم ثيب , و تذهب إلى أماكن الصلاة لتشهد دعوة المسلمين بالخير و تعتزلهم وقت الصلاة , فهي لا تصلي و هي حائض ...

بيان ما جاء في ذلك :
1- حديث أم عطية , عند البخاري و مسلم و أبو داود , قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيّض فيكن خلف الناس , فيكبرن بتكبيرهم و يدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم و طهرته


أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(87) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(87) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(87)
حديث حفصة عند الإمام البخاري في صحيحه : و فيه , فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم " أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلبابا أن لا تخرج ؟ قال " لتلبسها صاحبتها من جلبابها و لتشهد الخير و دعوة المسلمين " فلما قدمت أم عطية سألتها : أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت : بأبي نعم . , و كانت لا تذكره إلا قالت بأبي , سمعته يقول " يخرج العوائق و ذوات الخدور , أو العوائق ذوات الخدور , و ليشهدن الخير و دعوة المسلمين , و يعتزل الحيّض المصلّى " قالت حفصة : فقلت : الحيّض؟ فقالت : أليس تشهد عرفة و كذا و كذا ".

و يؤخذ من الحديثين :

1- جواز شهود الأعياد للحيّض و خروجهن يوم العيد مع المسلمين , و مكوثهن معهم مكان ما يصلون , و لكن يعتزلن وقت الصلاة فلا يصلين معهم , فالمراد بالمصلّى بالحديث , الصلاة نفسها .

2- جواز استعارة المرأة من المرأة لحاجتها من ملابس و أدوات التجميل للزواج مثلا , و سيأتي ذلك بيانه في أبواب النكاح .

3- جواز ذكر الحائض لله , لقول النبي صلى الله عليه وسلم " فيكبرن بتكبيرهم
فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 2:32 pm

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(40) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(40) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(40)
( شئون الحائض في الحج )


(م) و عند الاحرام تغتسل المرأة و إن كانت حائضا أو نفساء

و ذلك لما أخرجه الامام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم و فيه ... " حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال " اغتسلي و استثفري بثوب و حرمي " .

وفي ذلك فوائد :

1- استحباب غسل الاحرام للنفساء و كذلك الحائض ( فالأمر هنا للاستحباب لا للوجوب , و هذ هو قول جمهور أهل العلم ) .

2- أمر الحائض و النفساء بالاستثفار و هي تغطية الفرج أو ادخال شيء فيه لمنع خروج الدم منه .

3- و فيه صحة إحرام النفساء , وكذا الحائض بالقياس و هو أمر مجمع عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) و يجوز للمرأة المحرمة أن تلبي و إن كانت حائضا

و لا خلاف بين أهل العلم في أن المرأة تلبي في الحج , و هو ذكر من ذكر الله عز و جل , و قد بينا أن للمرأة أن تذكر الله على كل أحوالها حتى لو كانت حائضا .

ودليل ذلك : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في الحج " افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " .

و التلبية هي مما يفعله الحاج , فكذا جاز للحائض فعله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) ماذا تفعل الحائض و النفساء في الحج ؟

تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت فقط حتى تطهر من الحيض , فيجوز لها أن تقف بعرفة و تسعى بين الصفا و المروة و غير ذلك مما يفعله الحاج ,

أما دلائل ذلك :

1- فعن عائشة قالت : خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت , فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا أبكي , قال : مالك ؟ أنفست ؟ قلت : نعم , قال : إن هذا أكر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت , قالت : و ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر .

أنفست : أي أحضت , و النفاس من أسماء الحيض .

2- حديث عائشة أيضا أنها قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم , من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة , ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا , فقدمت مكة و أنا حائض و لم أطف بالبيت و لا بين الصفا و المروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : انقضي رأسك و امتشطي و أهلي بالحج و دعي العمرة ففعلت , فلما قضينا الحج أرسلنا النبي صلى الله عليه و سلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر للتنعيم فاعتمرت , فقال : هذه مكان عمرتك , قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت و بالصفا و المروة ثم حلّوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى , و أما الذين جمعوا الحج و العمرة فإنما طافوا طوافا واحدا .

قوله عليه الصلاة و السلام " انفضي رأسك " أي حلي ضفره .

3- و قد تقدم حديث جابر , و ما حدث لأسماء بنت عميس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) ماذا تصنع المرأة إذا نوت التمتع ( أي تقرن الحج و العمرة ) ثم حاضت ؟

أي إذا أهلت المرأة بعمرة ثم حاضت و لم تطهر حتى دخل وقت الحج , فكيف تصنع ؟

للعلماء في هذه المسألة قولان :

الأول : أنها تترك العمرة و تهل بالحج مفردا ,
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة , انقضي رأسك و امتشطي و أهل بالحج و دعي العمرة , و في بعض الروايات ( ارفضي عمرتك ) .

الثاني : وهو قول جمهور أهل العلم , أنها تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة , و استدلوا بما يلي :

1- حديث جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج , حتى إذا طهرت طافت بالكعبة و سعت , فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " قد حللت من حجك و عمرتك جميعا " .

2- حديث عائشة عند الامام مسلم , أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها " طوافك يسعك لحجك و عمرتك " .
قالوا : و هذا صريح في أنها كانت قارنة بين الحج و العمرة .

3- قول عائشة فيما أخرجه الامام مسلم , و أمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج و لم أحلل منها .

4- و أجابوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم " ارفضي عمرتك " , أي ليس معناه ابطالها بالكلية و الخروج منها فإن العمرة و الحج لا يصح الخروج منها بعد الإحرام بنية الخروج , و إنما يخرج منها بالتحلل بعد فراغها .

فيكون المعنى , أي قوله " ارفضي عمرتك " , أي ارفضي العمل فيها و إتمام أفعالها التي هي الطواف و السعي و تقصير شعر الرأس , فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعراض عن أفعال العمرة و أن تحرم بالحج و تصير قارنة و تقف بعرفات و تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فتؤخره حتى تطهر , و كذلك فعلت عائشة رضي الله عنها .

( تنبيه ) قال بعض أهل العلم : و إنما أعمرها النبي صلى الله عليه من التنعيم تطييبا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة .

5- كما وجه الجمهور القول الأول , وهو قول الامام أبو حنيفة و أصحابه , في قول النبي صلى الله عليه وسلم " انقضي رأسك و امتشطي و دعي العمرة " , أن هذه اللفظة هي زيادة في هذه لرواية , انفرد بها أحد الرواة و هو عروة بن الزبير , وهو لم يسمع هذه اللفظة من عائشة رضي الله عنها .



( شئون الحائض في الحج )


(م) و عند الاحرام تغتسل المرأة و إن كانت حائضا أو نفساء

و ذلك لما أخرجه الامام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم و فيه ... " حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال " اغتسلي و استثفري بثوب و حرمي " .

وفي ذلك فوائد :

1- استحباب غسل الاحرام للنفساء و كذلك الحائض ( فالأمر هنا للاستحباب لا للوجوب , و هذ هو قول جمهور أهل العلم ) .

2- أمر الحائض و النفساء بالاستثفار و هي تغطية الفرج أو ادخال شيء فيه لمنع خروج الدم منه .

3- و فيه صحة إحرام النفساء , وكذا الحائض بالقياس و هو أمر مجمع عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) و يجوز للمرأة المحرمة أن تلبي و إن كانت حائضا

و لا خلاف بين أهل العلم في أن المرأة تلبي في الحج , و هو ذكر من ذكر الله عز و جل , و قد بينا أن للمرأة أن تذكر الله على كل أحوالها حتى لو كانت حائضا .

ودليل ذلك : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في الحج " افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " .

و التلبية هي مما يفعله الحاج , فكذا جاز للحائض فعله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) ماذا تفعل الحائض و النفساء في الحج ؟

تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت فقط حتى تطهر من الحيض , فيجوز لها أن تقف بعرفة و تسعى بين الصفا و المروة و غير ذلك مما يفعله الحاج ,

أما دلائل ذلك :

1- فعن عائشة قالت : خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت , فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا أبكي , قال : مالك ؟ أنفست ؟ قلت : نعم , قال : إن هذا أكر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت , قالت : و ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر .

أنفست : أي أحضت , و النفاس من أسماء الحيض .

2- حديث عائشة أيضا أنها قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم , من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة , ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا , فقدمت مكة و أنا حائض و لم أطف بالبيت و لا بين الصفا و المروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : انقضي رأسك و امتشطي و أهلي بالحج و دعي العمرة ففعلت , فلما قضينا الحج أرسلنا النبي صلى الله عليه و سلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر للتنعيم فاعتمرت , فقال : هذه مكان عمرتك , قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت و بالصفا و المروة ثم حلّوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى , و أما الذين جمعوا الحج و العمرة فإنما طافوا طوافا واحدا .

قوله عليه الصلاة و السلام " انفضي رأسك " أي حلي ضفره .

3- و قد تقدم حديث جابر , و ما حدث لأسماء بنت عميس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) ماذا تصنع المرأة إذا نوت التمتع ( أي تقرن الحج و العمرة ) ثم حاضت ؟

أي إذا أهلت المرأة بعمرة ثم حاضت و لم تطهر حتى دخل وقت الحج , فكيف تصنع ؟

للعلماء في هذه المسألة قولان :

الأول : أنها تترك العمرة و تهل بالحج مفردا ,
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة , انقضي رأسك و امتشطي و أهل بالحج و دعي العمرة , و في بعض الروايات ( ارفضي عمرتك ) .

الثاني : وهو قول جمهور أهل العلم , أنها تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة , و استدلوا بما يلي :

1- حديث جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج , حتى إذا طهرت طافت بالكعبة و سعت , فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " قد حللت من حجك و عمرتك جميعا " .

2- حديث عائشة عند الامام مسلم , أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها " طوافك يسعك لحجك و عمرتك " .
قالوا : و هذا صريح في أنها كانت قارنة بين الحج و العمرة .

3- قول عائشة فيما أخرجه الامام مسلم , و أمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج و لم أحلل منها .

4- و أجابوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم " ارفضي عمرتك " , أي ليس معناه ابطالها بالكلية و الخروج منها فإن العمرة و الحج لا يصح الخروج منها بعد الإحرام بنية الخروج , و إنما يخرج منها بالتحلل بعد فراغها .

فيكون المعنى , أي قوله " ارفضي عمرتك " , أي ارفضي العمل فيها و إتمام أفعالها التي هي الطواف و السعي و تقصير شعر الرأس , فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعراض عن أفعال العمرة و أن تحرم بالحج و تصير قارنة و تقف بعرفات و تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فتؤخره حتى تطهر , و كذلك فعلت عائشة رضي الله عنها .

( تنبيه ) قال بعض أهل العلم : و إنما أعمرها النبي صلى الله عليه من التنعيم تطييبا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة .

5- كما وجه الجمهور القول الأول , وهو قول الامام أبو حنيفة و أصحابه , في قول النبي صلى الله عليه وسلم " انقضي رأسك و امتشطي و دعي العمرة " , أن هذه اللفظة هي زيادة في هذه لرواية , انفرد بها أحد الرواة و هو عروة بن الزبير , وهو لم يسمع هذه اللفظة من عائشة رضي الله عنها .



أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(40) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(40) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(40)
و سائر الروايات الأخرى جاءت من غير هذه اللفظة , و هذه الزيادة أيضا تخالف الكتاب و الأصول , إذ ليس لنا موضع آخر يجوز فيه رفض العمرة مع إمكان إتمامها .

( و في هذه الحالة ليس على المرأة أن تقضي طواف القدوم و ذلك لأن طواف القدوم سنة لا يجب قضاؤها و لم يأمر النبي صلى الله عليه و سلم عائشة بقضائه و لا فعلته هي )

و نسوق الآن بعض فتاوى أهل العلم في ذلك :

* سأل الشيخ بن جبرين رحمه الله , عن المرأة المتمتعة إذا أحرمت , ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها المحيض . فماذا تفعل ؟ و هل تحج قبل أن تعتمر ؟

فأجاب , رحمه الله , تبقى على إحرامها بالعمرة فإن طهرت قبل اليوم التاسع و أمكنها إتمام عمرتها أتمتها , ثم أحرمت بالحج و ذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج و العمرة بقولها " اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي " فتصير قارنة و تقف مع الناس و تكمل الأعمال و يكفيها إحرامها و طوافها يوم العيد أو بعده للزيارة و سعيها عن الحج و العمرة و عليها هدي قران كما على المتمتع .

* كذلك أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم المسلمة التي حاضت في أيام حجها , أيجزئها ذلك الحج ؟

فأجابت اللجنة بما يلي :

إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت , و لا تسعى بين الصفا و المروة ( و هنا تحفظ على مسألة السعي بين الصفا و المروة و سيأتي الكلام عليها ) حتى تطهر , فإذا طهرت اغتسلت و طافت و سعت , و إذا كان الحيض حصل لها و لم يبق عليها من أعمال الحج غير طواف الوداع , فإنها تسافر و ليس عليها شيء لسقوطه عنها و حجها صحيح , و الأصل في ذلك حديث عائشة في الصحيح , أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر , و أن تفعل ما يفعله الحاج و تدخله على العمرة .

و ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة و السلام فقال عليه الصلاة و السلام " أحابستنا هي ؟" قالوا : إنها قد أفاضت , قال : فلا إذا ! , و صلي اللهم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 2:33 pm

الطـــــــواف )

(م) هل تسعى الحائض بين الصفا و المروة ؟

و للحائض أن تسعى بين الصفا و المروة و لا حرج إن شاء الله :

قال شيخنا مصطفى العدوي , حفظه الله , في كتابه ( جامع أحكام النساء ج 2 ص 533 – ص 536 ) :

( لا نعلم دليلا يمنع الحائض من السعي بين الصفا و المروة , اللهم إلا زيادة في حديث عائشة رضي الله عنها من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بعد قوله عليه الصلاة و السلام " افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ... الحديث " و فيه " و لا بين الصفا و المروة " و هي زيادة شاذة , (قلت محمود) أي عن سائر الروايات الصحيحة الثابتة ) , قال الحافظ في الفتح ( 3/504) قال بن عبد البر : لم يقله أحد عن مالم إلا يحيى بن يحيى النيسابوري . ا.هـ .

إذا حاصل القول في سعي الحائض بين الصفا و المروة :

1- أن للحائض ذلك , لقوله عليه الصلاة و السلام " افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " .

2- زيادة ( و لا تسعى بين الصفا و المروة ) زيادة شاذة مخافة للروايات الأخرى الصحيحة فترد , و لا يعول عليها معول .

3- أن فعل عائشة رضي الله عنها في حديث جابر أنها أخرت السعي إلى أن تطوف ليس معناه أن ذلك ملزما لغيرها أن يؤخروا كا أخرت هي رضي الله عنها .

4- أنه قد صح عن بن عمر و غيره من السلف أن للحائض أن تسعى بين الصفا و المروة .
فعن بن عمر قال " إذا طافت بالبيت قبل أن تسعلى بين الصفا و المروة فلتسعى بين الصفا و المروة " .
, كذلك قال عدد من أهل العلم كالحسن و عطاء و الحكم و غيرهم .

فالحاصل أن للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا و المروة و لا شيء عليه إن شاء الله .

( ملحوظة : المعارضون لذلك استدلوا بفعل عائشة في حديث جابر , و زيادة " و لا تسعى بين الصفا و المروة " و قد أجبنا على ذلك في النقاط الثانية و الثالثة , فليراجع )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) و المحرمة و إن حاضت تذهب إلى عرفات

و كذلك مزدلفة و منى و ترمي الجمار و تفعل سائر الأفعال التي يفعلها الحاج و لكن لا تطوف بالبيت .
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة " افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت فلا يلزمها طواف الوداع

و ذلك لعدة أحاديث كثيرة منها :

1- عن بن عباس رضي الله عنهما قال " رخّص للحائض أن تنفر إذا أفاضت ".

2- أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت , فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلا إذا !.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) إذا حاضت المرأة و لم تكن طافت طواف الإفاضة و شق عليها المقام حتى تطهر و تطوف و خشيت على نفسها الضياع فماذا تصنع ؟؟

هذه المسألة الكلام فيها كثير جدا و يحتاج إلى تفصيل كثير و لشيخ الإسلام بن تيمية و تلميذه بن القيم فتاوى في جواز ذلك , و لكن في حالات الضروروة الشديدة جدا , و سنلخص تلك المسألة إن شاء الله عند الكلام عن مسائل الحج إن شاء الله تعالى , و سأكتفي الآن بذكر فتوى للشيخ بن العثيمين رحمه الله , حيث سأل :

إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة و قبل طواف الإفاضة و هي مرتبطة مع زوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟

فأجاب , رحمه الله , إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة و لا شيء عليها و تكمل بقية أعمال الحج , و الله تعالى أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) ماذا تفعل المرأة إذا حاضت بعد أن قطعت عدة أشواط من الطواف؟

الجواب أن في المسألة قولان:

الأول : أن في هذه الحالة تقطع الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم " افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " .
فإذا طهرت من حيضها فإنها تبني على ما سبق , فإذا طافت مثلا خمسة أشواط ثم حاضت فعليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالباقي و هما شوطان شأنها في ذلك , شأن من قطع طوافه لعذر .
وبهذا القول قال عدد من أهل العلم ,

الثاني : أن من أهل العلم من استحب لها أن تستقبل الطواف من جديد و لا مستند لهم في ذلك , و الأمر في ذلك واسع و لله الحمد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( شئون الحائض مع زوجها )

و يحل للزوج كل شيء من امرأته الحائض عدا الوطء ( أي الجماع في الفرج ) , كما يحل له أن يؤاكلها و يشاربها و يقرأ القرآن في حجرها و يلمسها و يباشرها و ترجل له شعره , يحل له كل شبء عدا الوطء في الفرج .

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(79) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(79) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(79)


و سائر الروايات الأخرى جاءت من غير هذه اللفظة , و هذه الزيادة أيضا تخالف الكتاب و الأصول , إذ ليس لنا موضع آخر يجوز فيه رفض العمرة مع إمكان إتمامها .

( و في هذه الحالة ليس على المرأة أن تقضي طواف القدوم و ذلك لأن طواف القدوم سنة لا يجب قضاؤها و لم يأمر النبي صلى الله عليه و سلم عائشة بقضائه و لا فعلته هي )

و نسوق الآن بعض فتاوى أهل العلم في ذلك :

* سأل الشيخ بن جبرين رحمه الله , عن المرأة المتمتعة إذا أحرمت , ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها المحيض . فماذا تفعل ؟ و هل تحج قبل أن تعتمر ؟

فأجاب , رحمه الله , تبقى على إحرامها بالعمرة فإن طهرت قبل اليوم التاسع و أمكنها إتمام عمرتها أتمتها , ثم أحرمت بالحج و ذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج و العمرة بقولها " اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي " فتصير قارنة و تقف مع الناس و تكمل الأعمال و يكفيها إحرامها و طوافها يوم العيد أو بعده للزيارة و سعيها عن الحج و العمرة و عليها هدي قران كما على المتمتع .

* كذلك أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم المسلمة التي حاضت في أيام حجها , أيجزئها ذلك الحج ؟

فأجابت اللجنة بما يلي :

إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت , و لا تسعى بين الصفا و المروة ( و هنا تحفظ على مسألة السعي بين الصفا و المروة و سيأتي الكلام عليها ) حتى تطهر , فإذا طهرت اغتسلت و طافت و سعت , و إذا كان الحيض حصل لها و لم يبق عليها من أعمال الحج غير طواف الوداع , فإنها تسافر و ليس عليها شيء لسقوطه عنها و حجها صحيح , و الأصل في ذلك حديث عائشة في الصحيح , أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر , و أن تفعل ما يفعله الحاج و تدخله على العمرة .

و ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة و السلام فقال عليه الصلاة و السلام " أحابستنا هي ؟" قالوا : إنها قد أفاضت , قال : فلا إذا ! , و صلي اللهم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطـــــــواف )

(م) هل تسعى الحائض بين الصفا و المروة ؟

و للحائض أن تسعى بين الصفا و المروة و لا حرج إن شاء الله :

قال شيخنا مصطفى العدوي , حفظه الله , في كتابه ( جامع أحكام النساء ج 2 ص 533 – ص 536 ) :

( لا نعلم دليلا يمنع الحائض من السعي بين الصفا و المروة , اللهم إلا زيادة في حديث عائشة رضي الله عنها من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بعد قوله عليه الصلاة و السلام " افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ... الحديث " و فيه " و لا بين الصفا و المروة " و هي زيادة شاذة , (قلت محمود) أي عن سائر الروايات الصحيحة الثابتة ) , قال الحافظ في الفتح ( 3/504) قال بن عبد البر : لم يقله أحد عن مالم إلا يحيى بن يحيى النيسابوري . ا.هـ .

إذا حاصل القول في سعي الحائض بين الصفا و المروة :

1- أن للحائض ذلك , لقوله عليه الصلاة و السلام " افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " .

2- زيادة ( و لا تسعى بين الصفا و المروة ) زيادة شاذة مخافة للروايات الأخرى الصحيحة فترد , و لا يعول عليها معول .

3- أن فعل عائشة رضي الله عنها في حديث جابر أنها أخرت السعي إلى أن تطوف ليس معناه أن ذلك ملزما لغيرها أن يؤخروا كا أخرت هي رضي الله عنها .

4- أنه قد صح عن بن عمر و غيره من السلف أن للحائض أن تسعى بين الصفا و المروة .
فعن بن عمر قال " إذا طافت بالبيت قبل أن تسعلى بين الصفا و المروة فلتسعى بين الصفا و المروة " .
, كذلك قال عدد من أهل العلم كالحسن و عطاء و الحكم و غيرهم .

فالحاصل أن للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا و المروة و لا شيء عليه إن شاء الله .

( ملحوظة : المعارضون لذلك استدلوا بفعل عائشة في حديث جابر , و زيادة " و لا تسعى بين الصفا و المروة " و قد أجبنا على ذلك في النقاط الثانية و الثالثة , فليراجع )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) و المحرمة و إن حاضت تذهب إلى عرفات

و كذلك مزدلفة و منى و ترمي الجمار و تفعل سائر الأفعال التي يفعلها الحاج و لكن لا تطوف بالبيت .
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة " افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ".
(م) إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت فلا يلزمها طواف الوداع

و ذلك لعدة أحاديث كثيرة منها :

1- عن بن عباس رضي الله عنهما قال " رخّص للحائض أن تنفر إذا أفاضت ".

2- أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت , فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلا إذا !.



(م) إذا حاضت المرأة و لم تكن طافت طواف الإفاضة و شق عليها المقام حتى تطهر و تطوف و خشيت على نفسها الضياع فماذا تصنع ؟؟

هذه المسألة الكلام فيها كثير جدا و يحتاج إلى تفصيل كثير و لشيخ الإسلام بن تيمية و تلميذه بن القيم فتاوى في جواز ذلك , و لكن في حالات الضروروة الشديدة جدا , و سنلخص تلك المسألة إن شاء الله عند الكلام عن مسائل الحج إن شاء الله تعالى , و سأكتفي الآن بذكر فتوى للشيخ بن العثيمين رحمه الله , حيث سأل :

إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة و قبل طواف الإفاضة و هي مرتبطة مع زوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟

فأجاب , رحمه الله , إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة و لا شيء عليها و تكمل بقية أعمال الحج , و الله تعالى أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) ماذا تفعل المرأة إذا حاضت بعد أن قطعت عدة أشواط من الطواف؟

الجواب أن في المسألة قولان:

الأول : أن في هذه الحالة تقطع الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم " افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " .
فإذا طهرت من حيضها فإنها تبني على ما سبق , فإذا طافت مثلا خمسة أشواط ثم حاضت فعليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالباقي و هما شوطان شأنها في ذلك , شأن من قطع طوافه لعذر .
وبهذا القول قال عدد من أهل العلم ,

الثاني : أن من أهل العلم من استحب لها أن تستقبل الطواف من جديد و لا مستند لهم في ذلك , و الأمر في ذلك واسع و لله الحمد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 4:28 pm

( شئون الحائض مع زوجها )

و يحل للزوج كل شيء من امرأته الحائض عدا الوطء ( أي الجماع في الفرج ) , كما يحل له أن يؤاكلها و يشاربها و يقرأ القرآن في حجرها و يلمسها و يباشرها و ترجل له شعره , يحل له كل شبء عدا الوطء في الفرج .

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(79) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(79) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(79)
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Minis040 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Minis040 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Minis040
م) قوله تعالى (( فاعتزلوا النساء في المحيض ))

و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" , و أجمع العلماء على تحريم وطء الحائض في فرجها و كذلك وطء النفساء .

أما تفسير آية (( فاعتزلوا النساء في المحيض )) فلأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال :

الأول : أن المراد بذلك هو اعتزال النكاح في الفرج فقط .
وعلى ذلك فللرجل أن يؤاكل زوجته الحائض و يشاربها و يساكنها في البيت و يضمها إليه و يمص شفتيها و لسانها و يطأ في بطنها و بين فخذيها و بين ثدييها ( ما لم يولج في الفرج ) و له أن يشفر , ( أي يستمتع بشفير المرأة و شفر المرأة هو حرفي رحمها , و الشفرة من النساء هي التي تجد شهوتها في شفرها فيجيء ماؤها سريعا ) و بين إليتيها ( وهي العجيزة و ما تكسوها من لحم و شحم ) ما لم يولج في الدبر , و يصنع كل شيء إلا الجماع في الفرج و كذا إلا الوطء في الدبر .

ومن أدلة ذلك القول :

1- قوله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " .

2- ما أخرجه أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا " .

3- أن مسروق ركب إلى عائشة فقال السلام على النبي و على أهل بيته فقالت عائشة : أبو عائشة ! مرحبا ! فأذنوا له فدخل فقال : إني أريد أن أسألك عن شئ , و أنا أستحي . فقالت : إنما أنا أمك و أنت ابني , فقال : ما للرجل من امرأته و هي حائض ؟ قالت : له كل شئ إلا فرجها .

قال أهل العلم " و عائشة أعلم الناس بذلك لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم , و هذا أمر تعلمه من عشرتها معه عليه الصلاة و السلام .

القول الثاني : أن المراد باعتزال النساء في المحيض هو اعتزال ما بين السرة إلى الركبة .
وهذا اقول , على ذلك , أباح فقط ما فوق السرة و ما تحت الركبة .
و أحسن ما استدل به في ذلك , حديث السائل للنبي صلى الله عليه وسلم , ما يحل لي من امرأتي و هي حائض ؟ قال عليه الصلاة و السلام " لك ما فوق الإزار ".

و يمكن أن نجمع بين القولين الأول و الثاني , أن نقول :

للرجل أن يجامع زوجته فيم دون الفرج و لكن الأولى أن يحترز و يحتاط فيترك ما حول الفرج , فذاك حمى الفرج , و من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه .
و دليل ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة قالت : كانت احدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يباشرها , أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها .
قالت : و أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه .

المباشرة : المراد بها التقاء البشرتين لا الجماع .

الاتزار : أي تشد ازارها على وسطها و حدد الفقهاء ذلك أنه ما بين السرة إلى الركبة عملا بالعرف الغالب .

فور الحيضة : أي شدتها و أكثر دمها . و هو من فوران القدر و غليانه .

يملك إربه : قيل المراد العضو الذي يستمتع به و قيل هي حاجته , و المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك لأمر نفسه من الناس , فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من الحوم حول الحمى .

وقول عائشة الأخير هذا هو الشاهد في أن المراد هو اعتزال النكاح فقط في الفرج , و الاستمتلع فيم غير ذلك و لكن مع الاحتياط الشديد من المنطقة حول الفرج خشية الوقوع في المحظور . والله تعالى أعلم .

أما القول الثالث : و هو قول شاذ و مرجوح منبوذ , أن المراد بذلك أي بآية (( فاعتزلوا النساء في المحيض )) , أي اعتزال جميع بدنها أن يباشره بشئ من بدنه .
و استدل بأن الآية على عمومها تفيد ذلك , لأن اللفظ فيها عام ( فاعتزلوا النساء ) أي اعتزلونهن في كل شئ , و هذا بعيد و مجانب للصواب و بعيد عن السنة النبوية المفسرة لمعنى الآية كما أسلفنا , على صاحبها أفضل الصلاة و السلام .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) و لا يطأ الرجل زوجته الحائض في فرجها حتى تطهر و تغتسل

و ذلك لقوله تعالى (( و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين )) .

وحتى يطهرن , أي حتى يغتسلن , و هذا هو قول جمهور أهل العلم و هو الصواب إن شاء الله .
و المراد بالغسل هو غسل الجنابة المعروف , و سيأتي بالتفصيل في نهاية الباب .

* أما ما يروى على أن المراد بذلك , هو الوضوء فقط أو غسل الفرج فقط , فكلام ليس عليه برهان و لا دليل .
و إن قال به بعض أهل العلم , لأن لنا مراد الله و رسوله بدليل من الله و رسوله صلى الله عليه وسلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) و إن لم تجد الماء تيممت

و هذا خو قول جمهور أهل العلم , أي إن لم تجد المرأة الماء أو لم تقدر على استعماله لعلة أو مرض أو خشيت على نفسها تيممت كما هو مذهب جمهور أهل العلم .

تنبيه : و إن وطأها الزوج قبل أن تغتسل أو تتيمم , استغفر الله و لا كفارة عليه و لا شيء . و لكنه يأثم لفعل ذلك , و الله أعلم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) المرأة من أهل الكتاب تكون تحت زوجها المسلم , هل تجبر على الاغتسال من المحيض حتى يأتيها زوجها ؟


لأهل العلم في هذه المسألة قولان :

الأول : أنها لا تجبر على الاغتسال لأنها غير معتقدة لذلك لقوله تعالى (( و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر )) و هو الحيض و الحمل , و إنما خاطب الله بذلك المؤمنات .

الثاني : أنها تجبر على ذلك ليحل للزوج وطؤها لعموم الآية (( و لاتقربوهن حتى يطهرن )) و هذا يخص المسلمة و غير المسلمة .

والقول الثاني هو الأظهر و الأقرب للصواب , و ذلك لتمام الطهارة و لأمر الله به و هو أعلم بحكمة الأمر , أي أمر الاغتسال من المحيض , ومعلوم أن شرع الله هو أكمل شرع و كل ما سواه يكون تابعا له , و الله تعالى أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) المرأة تكون في فور حيضتها ( أي معظمها و كثرتها ) هل يباشرها زوجها أو يمهل ؟

و للزوج أن يفعل ذلك أو ذلك حسب حال زوجته , فمن النساء من تطيق ذلك و منهن و من لا يطيق ...

و ورد في تلك المسألة حديثين :

الأول : حديث عائشة قالت " كانت احدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها .

الثاني : حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشرها بعد ذلك .

فالحديث الأول يبين جواز المباشرة في فور الحيضة و الثاني لا يفيد ذلك , و إن كان الجمع بينهما ممكنا من عدة أوجه :

1- أن يقال أن ذلك يحمل على تعدد الحالات , بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر أحيانا في فور الحيض و أحيانا يترك .

2- أن ذلك يختلف باختلاف حالات النساء فمن النساء من تتحمل أن يباشرهن أزواجهن و منهن من لا تطيق ذلك .

3- أو أن ذلك يحمل على الاستحباب , أي يستحب أن يمهل ثم يباشر بعد ذلك .

و كل ذلك قريب ظاهر المعنى و الظن , و كل ذلك يحتمل التأويل و لا بأس أن يسأل الرجل زوجته إن كانت تتحمل ذلك أو لا مراعاة لحالها . و الله تعالى أعلم.
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(46) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(46) أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(46)
(م) و ينام الرجل مع زوجته الحائض في لحاف واحد.. و استحباب اتخاذ ثوب للحيض خاص

و ذلك لما أخرجه البخاري من حديث أم سلمة قالت " بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست ؟ قلت . نعم , فاضطجعت معه في الخميلة " .

ففي الحديث من فوائد :

1- جواز اضطجاع الرجل مع زوجته الحائض في لحاف واحد .
2- جواز اطلاق لفظ النفاس على الحيض .
3- استحباب اتخاذ ثياب للحيض دون ثياب الطهر لقول أم سلمة في الحديث " فأخذت ثياب حيضتي " .

قال الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم ( أما أحكام الباب ففيه جواز النوم مع الحائض و الاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة بين السرة و الركبة , أو عند الفرج وحده عند من لا يحرّم إلا الفرج .
قال العلماء : لا تكره مضاجعة الحائض و لا قبلتها و لا الاستمتاع بها فيم فوق السرة و تحت الركبة , و لا يكره وضع يدها في شئ من المائعات , و لا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها و ترجيله , و يكره طبخها و عجنها إلى غير ذلك من الصناع , و سؤرها و عرقها طاهران , و كل هذا متفق عليه , و قد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء و إجماع المسلمين على هذا كله و دلائل من السنة المطهرة مشهورة , أما قوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن } فالمراد اعتزلوا وطأهن و لاتقربوا وطأهن . و الله أعلم ) ا.هـ . كلامه رحمه الله .

فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 4:29 pm

م) و الرجل يقرأ القرآن في حجر امرأته الحائض

و هذا جائز و لا شك فيه .. ففي الحديث عن عائشة قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن و رأسه في حجري و أنا حائض " أخرجه البخاري .

قلت ( و فيه جواز قرآءة القرآن متكئا و نائما على ظهرك ) ا.هـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) مؤاكلة الحائض و مشاربتها ..

أخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها , قالت " كنت أشرب و أنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيّ فيشرب و أتعرق العرق و أنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيّ.

قول عائشة رضي الله عنها " أتعرق العرق " هو العظم الذي عليه اللحم , و المراد أخذ بقية اللحم من على العظم بالأسنان .

و أخذ من الحديث أيضا طهارة سؤر المرأة الحائض ( و السؤر هو بقية الشراب أو الطعام ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) إذا صلى الرجل و أصاب ثوبه زوجته الحائض لا يضره ذلك

و ذلك لحديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري , أنها كانت تكون حائضا لا تصلي , و هي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يصلي على خمرته , إذا سجد أصابني بعض ثوبه .



أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Icon19

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا W6w_w6w_2005051009095055063a9db74 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا W6w_w6w_2005051009095055063a9db74 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا W6w_w6w_2005051009095055063a9db74
و في الحديث :

1- أن ثوب المصلي إذا أصاب زوجته الحائض , فلا يضره ذلك شيء في صلاته .

2- و الخمرة ( هي مثل السجادة الصغيرة يوضع عليها الوجه و الكفين اتقاء لحر الأرض و بردها و سميت خمرة لأنها تغطي الوجه .. قال بعض العلماء : و هي السجادة يصلي عليها المصلي , و سيأتي بيان ذلك في أبواب الصلاة إن شاء الله ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) الحائض تغسل رأس زوجها و سائر جسده و ترجل شعر رأسه

* و ذلك لما أخرجه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها , قالت " كت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا حائض ( أي تشرحه و تمشطه و تدهنه ) .
و في رواية " كان يخرج رأسه و هو معتكف فأغسله و أنا حائض " .

* و كذلك ما أخرج البخاري , أن عروة بن الزبير سأل " أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة و هي جنب ؟ " فقال عروة " كل ذلك عليّ هين و كل ذلك تخدمني , و ليس على أحد في ذلك بأس .. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم و هي حائض , و رسول الله حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه و هي في حجرتها فترجله و هي حائض .

* أما غسل المرأة لسائر جسد زوجها .. فلا مانع من ذلك شرعا , و قد وردت بعض الآثار الموقوفة على بن عمر رضي الله عنه تفيد جواز ذلك , و قد كانت جواريه يغسلن رجله و هن حيّض , فلا بأس بذلك إن شاء الله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) ماذا إذا دعا الرجل زوجته الحائض للجماع في فرجها ؟
و ماذا تفعل إن أكرهها على ذلك ؟

و على المرأة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها للجماع في الفرج حال حيضها , لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض } , و قوله صلى الله عليه وسلم " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " و هذه معصية , و قد تقدم الكلام على تفسير الآية و الله المستعان .

و لكن إذا غلبت على أمرها فلا شيء عليها , و تستغفر الله , و زوجها آثم يتوب و لا شك !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) و لا كفارة على الزوج إذا أتى امرأته و هي حائض , بل هو عاص و يستغفر الله و يتوب إليه

* و قد ورد حديث لابن عباس , فيمن أتى امرأته و هي حائض , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أتى امرأته و هي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار " .

و هو حديث معلول و قد بين البيهقي ذلك بيانا شافيا في سننه الكبرى ( 1- 314 : 319 ) و ذكر رحمه الله بسند صحيح إلى شعبة أنه تراجع عن رفع هذا الحديث و جعله موقوفا على بن عباس رضي الله عنهما , و لما قيل لشعبة في ذلك , قال ( إني كنت مجنونا فصححت ) .
و حتى إن صح الحديث فهو خاص بالزوج و ليس للمرأة فيه شيء .

و قد نقل الخطابي و بن قدامة , عن أكثر أهل العلم أنه لا كفارة على الزوج إذا أتى امرأته و هي حائض بل هو عاص و يستغفر الله , إذ لا دليل تقوم به حجة على الزوج في الكفارة , و حديث بن عباس أشاروا إليه أن لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شئــون الحيــض و الطــهـر و مــا فيــهما و الاغتـسال مـن المحيــض

(م) لا حد لأقل مدة للحيض و لا لأكثر مدة و إنما مرد ذلك إلى العادة

و ذلك لأنه لم يرد دليل شرعي صحيح يدل على ذلك .. و لا عبرة لقول أحد في ذلك المقام , أعني من أقوال الفقهاء , لأن بعض الفقهاء قد يتمسكوا بما جاء في بعض كتب الفقه أن أقل مدة للحيض يوم أو ثلاثة أيام و أن أكثره كذا و كذا , و يقولون أقوال كلها عارية من الدليل .
و خلاصة القول هنا .. أن النساء أعلم بأمرهن في هذا , فقد تحيض المرأة يوما أو خمسة أو أكثر من ذلك أو أقل .. إذا مرد ذلك إلى العادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 4:29 pm

م) دم الحيض نجس

أجمع أهل العلم على نجاسة دم الحيض , و قد قال بالإجماع الإمام النووي و الشوكاني رحمهما الله .
و استدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها قالت " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب صوبها من دم الحيضة كيف تصنع به , قال : تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه "

ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم : أي تفركيه بعضه ببعض و تحكيه بأظفارك ثم تغسليه بالماء .. تأكيدا لتنظيف الثوب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Minis040

(م) قد يسبق ميعاد الحيض دم أو صفرة أو دم بني .. فهل هذا من الحيض ؟

و كل ذلك لا يعتد به .. و لا يعتبر من الحيض في شيء , فطالما أن المرأة تعرف متى يأتيها الحيض , سواء بالمدة الزمنية أو بنزول دم الحيض المعروف فما يسبقه ليس بحيض و إنما هو دم فاسد .. فلا تترك الصلاة لأجله و لا الصوم .. بل يكفيها أن تغسا هذا الدم عنها و تتوضأ و تصلي حتى لو استمر خروجه , فهو كدم الإستحاضة .. و سيأتي تفصيل ذلك في باب الإستحاضة إن شاء الله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) هل تأخذ المرأة عقار ( دواء) يقطع الحيضة ؟

و الإجابة .. نعم يجوز لها ذلك , كما أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم .
قال الإمام أحمد يرحمه الله : لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع الحيضة إذا كان ذلك الدواء معروفا .

وهذا يستحب خاصة في حالات رفع الحرج , كأن تكون المرأة في رفقة ( في الحج مثلا ) و تخشى أن تفوتهم صحبتهم أو تتخلف عن ميعاد السيارة أو الطائرة أو ما شابه و يشق عليها البقاء , فلا بأس أن تتناول دواء يقطع الحيضة , و بعد أن تتأكد من انقطاع الحيض تغتسل و تصلي و تطوف بالبيت إن شاءت ( جامع أحكام النساء 1 \ 198 ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) معنى إقبال المحيض و إدباره

أولا : إقبال المحيض .. و هو يعرف بخروج دم أسود ثخين منتن يدفع دفعا في وقت الحيض .

ثانيا : إدبار المحيض .. فيعرف بإنقطاع خروج الدم و خروج صفرة و كدرة .. و يعرف إدبار المحيض بإحدى شيئين ,

1- الجفوف : و هو أن يخرج ما يحتشى به الرحم جافا , أي أن المرأة تضع في فرجها قطنا مثلا أو قماشا فيخرج جافا .

2- القصة البيضاء : و هو سائل أبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الحيض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) الصفرة و الكدرة بعد الطهر من المحيض

و المرأة إذا رأت بعد الحيض أن خرج منها , أي بعد مدة حيضها الطبيعية , ماء كالصديد يعلوه إصفرار .. فهذا لا يعد شيئا , و هو المقصود بالصفرة و الكدرة , و لا إعتبار لذلك بل تغسله و تصلي .

وذلك لما أخرجه الإمام البخاري , أن أم عطية قالت " كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا " .
وكلام أم عطية هنا معناه .. أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , كن يرين هذا مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , و كن لا يعدهن شيئا .
فيكون ذلك تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .. فيكون الكدرة و الصفرة بعد الطهر من الحيض لا حكم له .

أما إن نزل في وقت الحيض المعتاد .. فيكون حيضا , و هذا هو قول جمهور أهل العلم .
فتكون للصفرة و الكدرة ( و بعض الحالات الدم ) ثلاث حالات :

الأولى : أن تنزل قبل الحيض , أي قبل ميعاده .. و هذا لا يعتد به و لا يحسب شيئا .

الثاني : أن ينزل مع الحيض , أي في وقت الحيض , و هذا يعتبر حيضا و له أحكام دم الحيض المعروفة , و هذا هو قول جمهور أهل العلم .



أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(14)
الثالث : أن ينزل بعد وقت الحيض , أي بعد الطهر من الحيض , و هذا أيضا لا حكم له مثل الحالة الأولى .
فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 4:30 pm

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(14)(م) ما معنى الطهر من الحيض ؟

معنى الطهر من الحيض أي .. انقطاع خروج الدم و انتهاء وقت الحيض , و هو يعرف بأحد شيئين :

1- الجفوف : و هو أن يخرج ما يحتشى به الرحم جافا , أي أن المرأة تضع في فرجها قطنا مثلا أو قماشا فيخرج جافا .

2- القصة البيضاء : و هو سائل أبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الحيض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(م) هل يجب على الرجل أن يجامع إمرأته بعد أن تطهر مباشرة ؟

و لا يجب على الرجل أن يجامع امرأته فور طهوروها مباشرة .. و قد شذ أهل الظاهر و قالوا فرض على الرجل أن يجامع زوجته فور كل طهر و لو مرة واحدة إن قدر على ذلك و إلا فهو عاص لله تعالى !!


و هذا قول شاذ .. و لقد استدلوا بقوله تعالى { و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين } . و قالوا إن الأمر في قوله { فأتوهن من حيث أمركم الله } للوجوب !

و الحاصل في تلك المسألة أنه ليس واجبا على الزوج أن يجامع امرأته فور طهورها مباشرة .. فهذا مرده إلى العادة بينهما و قدرته على ذلك , و الله تعالى أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توعية فقهية

و الجواب عن ذلك .. أن هذه المسألة ترجع إلى مسألة أصوليه , ألا و هي ( الأمر بعد الحظر هل يفيد الوجوب أو الإباحة ) .. و حاصل المسألة أن الأمر يرد إلى ما كان الأمر عليه قبل الحظر , فإن كان واجبا قبل الحظر فهو واجب بعد الحضظر و إن كان مبيحا فبعد الحظر يكون كذلك ..

ومثال ذلك قوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } فقبل الشهر الحرام كان قتال المشركين واجب و كذلك بعد الأشهر الحرم قتالهم واجب .

و كمثال للمباح قوله تعالى { و إذا حللتم فاصطادوا } فقبل الإحرام كان الصيد مباحا فكذلك عند التحلل من الإحرام فالصيد مباح ( و ليس بواجب ) , و لم يقل أحد ممن يعتد به بوجوب الصيد على الحجيج بعد التحلل من الإحرام , و كذلك لم يرد عن رسول الله أنه بعد أن تحلل ذهب و اصطاد !

وكذلك قوله تعالى { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } فقبل النداء إلى يوم الجمعة كان السعي في الأرض جائز و كذلك الأمر في قوله تعالى { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } يفيد الجواز .
فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 4:30 pm

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا W6w_w6w_2005051008544655071541653 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا W6w_w6w_2005051008544655071541653 أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا W6w_w6w_2005051008544655071541653
م) ما هو التلفيق ؟
الدم يأتي يوما و يتوقف يوما في أيام الحيض

و التلفيق هو أن المرأة ترى الدم في يوم من أيام حيضها و يتوقف يوما آخر , ثم تراه اليوم الذي بعده , أي الدم .. و هكذا .

فإذا رأت المرأة الدم يوما ثم يتوقف آخر ثم ترى الدم في اليوم التالي و هكذا , فإن ذلك مادام في مدة الحيض فيعتبر ذلك حيضا .
و لا عبرة لليوم الذي يتوقف فيه نزول الدم , و العبرة في النهاية برؤية الطهر و القصة البيضاء , فإذا رأت المرأة القصة البيضاء فقد انتهى مدة حيضها و انتهت مدة حيضها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) و ماذا إن استمر بالحائض الدم أكثر من عاداتها ؟

فمثلا .. لو أن إمرأة حيضتها الشهرية خمسة أيام .. فزادت و أصبحت سبعة أو ثمانية , ماذا تصنع ؟

والجواب .. تنظر المرأة إلى ذلك الدم الذي زاد عن عادتها .. فإن كان هذا الدم دم حيض فتترك الصلاة و الصيام لأجله و ذلك لأنه لا حد معين لتوقيت الحيض , و إن رأت الدم غير لون و رائحة دم الحيض ( و النساء أعلم بذلك ) فإنها تغتسل و تصلي .. فليس ذاك بحيض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) هل تحيض الحامل ؟

أكثر أهل العلم على أن الحامل لا تحيض .. و هو الصواب و استدلوا بما يلي :

1- حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا توطأ حامل حتى تضع و لا غير حامل حتى تحيض حيضة "

فقالوا إن المرأة تحيض حتى يستبرأ رحمها و يعتبر خال فتعتبر برآءة الرحم من الحمل .. فلو كانت الحمل تحيض لم تتم البرآءة بالحيض .

2- استدلوا أيضا بما روي عن عائشة موقوفا عليها " إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل و لتصلي "

3- و استدلوا أيضا بحديث بن عمر أنه لما طلق امرأته و هي حائض , سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال " مره فليراجعها ثم ليطلقهل طاهرا أو حاملا " . فجعل صلى الله عليه وسلم الحمل علما على عدم الحيض , كما جعل الطهر علما على الحيض .

و كذلك الطب الحديث يؤكد أنه إذا نزل دم من الحامل فذلط ليس بدم حيض و إنما هو ما يعرفونه بالحيض الكاذب حتى و لو كان في موعده .. و يحيل نزول الدم أثناء الحمل إلى أسباب عصبية وظيفية فحسب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) و إذا رأت الحامل الدم ماذا تصنع ؟

و إذا رأت الحامل الدم فيكون شأنها شأن المستحاضة , كما سيأتي , أو الطاهرات فتغسل عنها الدم و تصلي و تصوم و لا تغتسل بل تتوضأ فقط , إن شاءت , و يأتيها زوجها و يكون شأنها شأن الطاهرات في ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(م) كيفية الغسل من المحيض ؟

و الغسل من المحيض هو كما يلي .. تأتي المرأة بالماء و السدر ( أو ما يقوم مقامه كالصابون ) فتتوضأ و تحسن الوضوء ثم تصب ماء على رأسها ثم تدلكه دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر ( فروة الرأس ) و لا يلزمها إن كان لها ضفائر أن تحل ضفائرها ( إلا إن كان حل اضفائر سيساعد على الوصول إلى منابت الشعر ) ثم تصب الماء على سائر جسدها حتى يغطي جسدها كله .
ثم ( وهذا على وجه الاستحباب ) تأتي بقطنة أو قطعة قماش ممسكة أو معطرة ( ممسكة أي بها مسك و ليحذر النساء المسك الأبيض فهو ضار بالجروح ) فتتبع بها أثر الدم .. أي تطهر بها الفرج و ما أصابها من دم ( من داخل الفرج أو من خارجه و مما أصاب موضع من جسدها الدم ) و ذلك كما قلنا على وجه الاستحباب .

بيان أدلة ما ذكر ..

1- حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال " تأخذ احداكن ماءها و سدرتها , فتطهر فتحسن الطهور , ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " فقالت أسماء و كيف أتطهر بها ؟ فقال سبحان الله : تطهرين بها .. فقلت عائشة كأنها تخفي ذلك : تتبعي أثر الدم .

فرصة ممسكة : أي قطعة قطن أو قماش عليها مسك .

بعض الفوائد التي تتعلق بالحديث :

1- استحباب استعمال الكنايات فيم يتعلق بالعورات و الاكتفاء بالتعريض و الاشارة في الأمور المستهجنة .

2- سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها .

3- ستر المرأة عيوبها حتى عن زوجها و إن كانت هذه العيوب في خلقتها الأصلية أو مما جبلت عليه .. و ذلك لأن المرأة أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التطيب لإزالة الرائحة الكريهة حتى لا يشعر زوجها بشيء من رائحة حيضها .

4- و فيه تعليم المرأة المرأة فيم يستحي من ذكره بحضرة الرجال كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع أسماء بنت شكل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(م) الطيب مستحب جدا للمرأة عند غسلها من المحيض

و ذلك لحديث أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم , قالت " كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا , و لا نكتحل و لا نتطيب و لا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب , و قد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلنا احدانا من محيضها في نبذه من كست أظفار , و كنا ننهى عن اتباع الجنائز .

نبذة : أي قطعة .

الكست : هو القسط و هو بخور معروف .

الأظفار : و هو نوع من العطور أيضا معروف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(م) هل تنقض المرأة ضفائرها عند الغسل من المحيض

قد بينا ذلك في مسائل كتاب الغسل .. فليراجع هنالك , و حاصل الأمر :

أن المرأة لا يجب عليها ذلك , فهو مستحب فقط , أن تحل ضفائرها إذا اغتسلت من المحيض , و ليس ذلك بواجب عليها و هو قول جمهور أهل العلم ..( إلا إذا كان حل الضفائر سيساعد على وصول الماء إلى منابت الشعر ) .

فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف فتى الاسلام 2008-02-27, 4:31 pm

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(14)
(م) المرأة يجامعها زوجها , ثم تحيض قبل أن تغتسل من الجنابة .. فهل تغتسل من الجنابة أم تمهل حتى تغتسل من الجنابة و الحيض معا ؟


وهي مسألة مشهورة في كتب الفقه حاصلها أنه لو اجتمع أكثر من شيء موجب للغسل في شخص واحد فيجزئه غسل واحد .أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(14)

فمثلا لو جامعت المرأة زوجها و قبل أن تغتسل أتتها الحيضة فهل يلزمها أن تغتسل من الجنابة ؟
و الجواب : أنه لا يلزمها ذلك بل تمهل حتى تغتسل غسلا واحدا عند الطهر من المحيض و ذلك للطهر من الحيض ثم من الجنابة .

وفي الحقيقة أن هناك قولان آخران لأهل العلم غير هذا القول فيكون عندنا ثلاثة أقوال في المسألة :

الأول : و هو ما ذكرناه و هو قول جمهور أهل العلم .. و هو الصواب إن شاء الله من وجوه ...

1- لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا و هو يتضمن شيئين .. إذا هو لازم للإنزال في أغلب الأحوال , و هذا موجب للغسل , و لمجاوزة الختان الختان , و هذا موجب للغسل أيضا ..

2- أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد , كما ثبت ذلك من حديث أنس و عائشة .

3- أن التعجيل بالغسل إنما هو للصلاة بالدرجة الأولى فإن لم يكن ثم صلاة فيجوز تأخير الغسل , و قد سئلت عائشة رضي الله عنها : هل كان رسول الله ينام قبل أن يغتسل ( و ذلك إن كان جنبا ) أو يغتسل قبل أن ينام ؟ .. قالت : ربما فعل هذا و ربما فعل هذا . فقال السائل : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة . فدل ذلك على جواز تأخير الغسل من الجنابة , و من ثم يجوز للحائض أن تؤخر ذلك إلى غسل المحيض فتغتسل منهما معا .

القول الثاني : وهو استحباب الغسل من الجنابة وقت الحيض , و هذا لا يتنافى مع القول بجواز تأخير الغسل للجنابة إلى أن يجمع بينه و بين غسل المحيض كما هو معلوم .

القول الثالث : أنه يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة ثم لما تزول الحيضة تغتسل للطهر من الحيضة .. وهو قول بعيد لا مستند عليه ولا نص .

و ثم قول رابع .. أن عليها فقط أن تغسل فرجها بعد الجماع ثم يكفيها ذلك , و هذا أيضا لا يتنافى مع القول الأول و الثاني .

سؤال : هل بعد أن تطهر المرأة من الحيض و همت أن تغتسل و كان عليها جنابة أيضا و نوت في غسلها أن تغتسل من الحيض فقط دون الجنابة .. فهل يجزئ هذا الغسل من الجنابة أيضا ؟
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(14)
قولان لأهل العلم ..

الأول : أنها يجزئها عن الجنابة أيضا و إن لم تنوي ذلك .. لأنه غسل صحيح نوي به استباحة الصلاة .

الثاني : يجزئها عن ما نوته فقط .. أي للحيض دون الجنابة , فيلزمها غسلا آخر للجنابة وذلك لحديث " و إنما لكل إمرئ ما نوى " .

وكذلك القول في غسل الجمعة .. أي إذا أراد أن يغتسل للجمعة و كان عليه جنابة أيضا .
و القولان لهما وجههما , ولكن الأحرى أن لا ينوي المسلم ذلك طالما أن في الأمر سعة و تيسيرا عليه خاصة لو كان عليه أكثر من شيء موجبل للغسل .. فليدع الوسوسة جانبا إذا و ليغتسل من الأمرين بغسل واحد .. خيرا له من ذلك و الله تعالى أعلم .

منقول للأفادةأحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا W6w_w6w_200505100927095509742f37f أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(14)أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(14)أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(14)أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(14)أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(14)
جزاهم الله عنا الفردوس الاعلى
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(14)
أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(14)أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا 1%20(14)
فتى الاسلام
فتى الاسلام
... المدير العام ...
... المدير العام ...

ذكر عدد الرسائل : 1118
العمر : 32
علم دولتك ؟؟ : أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا EgyptC
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 31/03/2007

http://www.alrhman.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف fadwa_fady2000 2008-06-30, 11:38 pm

بوركت لروعة النقل
fadwa_fady2000
fadwa_fady2000
... عضــ جديد ـــو ...
... عضــ جديد ـــو ...

انثى عدد الرسائل : 16
العمر : 40
المكان : الاسكندرية
المهنه : محامية
اهتمامات : القراءة والاطلاع
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 13/06/2008

http://islamyaty.com/vb/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا Empty رد: أحكام الحيض و الا ستحاضة و النفاس من سلسة الموسوعة الفقهية ا

مُساهمة من طرف الدكتورة 2008-10-15, 7:36 am

جزاك الله خيرا علي هذا الموضوع الشامل
الدكتورة
الدكتورة
... عضــ جديد ـــو ...
... عضــ جديد ـــو ...

عدد الرسائل : 7
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
نقاط نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 03/10/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى